responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 158

الشخص، و كلاهما لا يصح، بل هنا شق ثالث، و هو أن نلتزم بأمر متوسط بين هذين الحكمين، بأن يقال: إن القطع بجعل حكم من الشارع اجمالا يؤخذ موضوعا لوجوب ذلك الحكم فعلا على زيد فالقطع بمرتبة الجعل اجمالا، و مع قطع النظر عن كونه لزيد أو لعمرو يؤخذ في مرتبة المجعول لزيد، و لا محذور في ذلك لتعدد الرتبة، هذا هو الوجه الأول للتخلص عن المحذور اذا تعلق غرض الشارع لجعل الحكم على العالم فقط و اختصاصه به.

الوجه الثاني: مما قيل أو يمكن أن يقال في المهرب و المخلص عن الاستحالة، إذا تعلق غرض الشراع باختصاص الحكم للعالم و عدم شموله للجاهل، هو أن يقال: ان القطع بالمبرز و هو الذي يسمى بالاعتبار النفساني يؤخذ في موضوع الابراز و هو مرتبة اظهار الحكم، كما أن الأول مرتبة اعتباره، و لا محذور في ذلك لتعدد الرتبة، فلا تلزم المحذورات المتقدمة، و هذا النحو من الجعل من التعبيرات العرفية، كما إذا قال: كل من يسمع كلامي يجب عليه الاتيان بماء بارد فيأخذ العلم بأمره في موضوع أمره.

الوجه الثالث: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أنه حيث لا يمكن اخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم للزوم الدور، لا يمكن تقييد الحكم بخصوص العالم، و لا يمكن اطلاق ايضا من هذه الناحية، و ذلك لأن التقابل بين الاطلاق و التقييد هو تقابل العدم و الملكة، و يشترط في هذا القسم من التقابل ان يكون المورد قابلا للاتصاف بالملكة ليتصف بالاطلاق، و الاطلاق عبارة عن عدم التقييد في ما من شأنه ان يقيد، و حيث ان المقام غير قابل للتقييد، و على الفرض، فهو غير قابل للاطلاق ايضاً، و لكن حيث ان الاهمال في مقام الثبوت ايضا غير معقول فلا بد من دليل ثان يدل على الاطلاق أو التقييد في مقام الثبوت، يسمى هذا الدليل الثاني بمتمم الجعل، فان دلَّ على الاطلاق يؤخذ من الدليل الأول نتيجة الاطلاق، و إن دل على التقييد يؤخذ منه نتيجة التقييد، فتخلص عن المحذور بدليل ثان يسمى بمتمم‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست