responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 157

إذا اتضح هذا فنقول: يمكن أخذ القطع بمرتبة من الحكم، و هي مرتبة الجعل منه في مرتبة اخرى، و هي مرتبة المجعول، فيقال: اذا قطعت بجعل وجوب الحج من قبل الشارع يصير الحج فعليا بالنسبة اليك، و يجب عليك فعلا. و لا مانع في ذلك لأن القطع بشي‌ء مأخوذ في موضوع شي‌ء آخر، فلا يلزم الدور، و ذكرنا هذا المهرب و المخلص للسيد الأستاذ. (قده)، فأجاب بما هو مكتوب في الدراسات من أن الجعل الذي يكون القطع به موضوعا لفعلية الحكم و هو المجعول في حق المكلف ان كان المراد به ان القطع بجعل حكم و تشريعه في حق شخص يوجب فعلية ذلك الحكم بالنسبة الى شخص آخر، كما اذا كان القطع الحاصل لزيد بوجوب الحج على عمرو موجبا لوجوب الحج على زيد ايضا فهذا لا يحتاج الى تعدد الرتبة، بل يجري في فرض وحدة الرتبة ايضا، و يصح اخذ القطع بوجوب الحج فعلا على زيد موضوعا لوجوبه فعلا على عمرو.

و إن كان المراد ان القطع بوجوب الحج على شخص يمكن أخذه في موضوع وجوبه على ذلك الشخص بعينه، فالقطع بوجوب الحج على زيد يؤخذ في موضوع وجوبه عليه، فهذا لا يمكن فرض تعدد الرتبة فيه لان الحج لا يكون واجبا على شخص خاص، و الحكم لا يكون حكما لشخص خاص إلا إذا تحقق موضوعه بالنسبة اليه، فالحج لا يكون واجبا بالنسبة الى زيد، و لا يكون وجوبه حكما لزيد إلا إذا تحقق الاستطاعة فيه التي هي شرط في فعلية الحج، و إذا صار الموضوع متحقق فيصير الحكم فعليا، و تكون مرتبة المجعول متحققة، و يكون أخذ القطع بمرتبة المجعول في موضوع مرتبة المجعول، و هو الحكم الفعلي، فلا يكون هناك تعدد في الرتبة حتى يصحح الكلام و يدفع المحذور (1).

و لكن هذا الجواب لا يرجع الى محصل، و ذلك لأن الامر لا يدور بين هذين الشقين اللذين ذكرهما، بان يقال: إما أن يؤخذ القطع بحكم شخص موضوعا لحكم شخص آخر، و إما أن يؤخذ قطع شخص بحكمه موضوعاً لحكم نفس ذلك‌


(1) الدراسات، ج 3، ص 40.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست