responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 156

بحضوره في النفس.

اذا عرفت هذا فنقول: العلم بالحكم متوقف على العلم بموضوعه بمقتضى المقدمة الأولى، و حيث ان موضوعه هو نفس العلم بالحكم على المفروض من كون القطع بالحكم مأخوذا في موضوع ذلك الحكم شرطاً، فيتوقف العلم بالحكم على العلم بالعلم بالحكم الذي هو موضوعه، و حيث عرفنا في المقدمة الثانية ان العلم بالعلم من اقسام العلم الحضوري، و بحصول نفس العلم في الذهن لا بحصول صورة منه، فيتضح لزوم الدور في المقام. هذا هو الدليل الرابع على الاستحالة، و اعتمادنا على هذا و على الدليل الثاني الوجداني.

ثم انه على فرض عدم امكان اخذ القطع بحكم شرطا في نفس ذلك الحكم، فلو صدر كلام عن الشارع أخذ فيه القطع بحكم شرطا في نفس ذلك الحكم، و تعلق غرض المولى بأخذ القطع بحكم في موضوع ذلك الحكم شرطا ما المهرب عن الاستحالة في مثل هذا الكلام؟ و أي شي‌ء نصنع به؟.

فنقول: ان للحكم مرتبتين على ما بين في بحث الواجب المطلق و المشروط؛ مرتبة الجعل، و مرتبة المجعول، فمثلا في صدر الاسلام حين كان المسلمون فقراء و غير مستطيعين نزلت الآية الشريفة و هي قوله تعالى: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (1) فشُرِّع وجوب الحج لكن لم يكن فعليا في حق أحد من المسلمين لعدم وجود شرطه، و هو الاستطاعة فيهم، و كان بحيث اذا سئل كل واحد منهم بأنه يجب عليك الحج؟ يقول: لا، الى ان مضى سنين و غزا المسلمون الغزوات المشهورة، و اخذوا الغنائم من الحروب، و صاروا مستطيعين فصار وجوب الحج فعليا بالنسبة اليهم، فحجوا مع رسول الله (ص) في السنة الأخيرة من عمره حجة الوداع، فوجوب الحج من زمن نزول الآية مشرع بالنسبة اليهم، و لكن فعليته كانت حين استطاعتهم من جهة أخذ غنائم الحرب، و الزمان الأول كان مرتبة الجعل، و الثاني كان مرتبة المجعول.


(1) سورة آل عمران، آية 97.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست