الاثر له؛ لانه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا يمكن التمسك بالاطلاق كون الحاكم ناظرا الى المحكوم، و اثبات الاثر بذلك، له، كما لا يخفى. فدلالة الاقتضاء لا تجري في أمثال المقام، على ما اشرنا اليه في الجواب عن صاحب الكفاية سابقا.
فتحصل مما ذكرناه الى الآن ان الامارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية، فكيف بالقطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية؟ تبعا للمحقق الخراساني (قدس سره) و له ثمرات عديدة في الاصول تأتي كل واحدة منها في موضعها إلا ثمرة واحدة أشار اليها آقاي انصاري (1) ليس لها موضع في الاصول.
و لذا نتعرض لها الآن و هي: ان أخبار الآحاد التي وردت في غير الفروع الفقهية، كأخبار السماء و الارض، و لم تصل الى حد التواتر، و لم تكن محفوفة بقرينة قطعية، و لا تكون حجة و لا يمكن نسبة مضمونها الى النبي او الامام، (عليهما السلام).
و توضيح ذلك يحتاج الى ذكر مقدمة، و هي أنه عندنا عنوانان في الفقه يترتب عليهما الحرمة شرعا اذا تحققا:
أحدهما: عنوان الكذب، و ظاهر المشهور انه عبارة عن الإخبار المخالف للواقع لا الاعتقاد، فلو اخبر عن شيء باعتقاد انه في الواقع كذلك، و لم يكن كذلك واقعا يكون هذا كذباً، بخلاف ما لو اخبر عن شيء باعتقاد انه ليس في الواقع مطابقاً لاخباره، و تبين انه كان مطابقا لاخباره، فانه لا يكون كذبا.
و الثاني: عنوان القول بغير علم و الاخبار عن النبي او الامام، (عليهما السلام) بغير علم، فهذا العنوان أيضا تشريع و محرم بمقتضى الآيات و الروايات الكثيرة، كقوله تعالى و تقدس: (آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ