فما ذكره تام، و تمامية كلامه تدور مدار ثبوت ان الحكومة بالنسبة الى عقد الوضع لا تحتاج الى نظر من دليل الحاكم الى الدليل المحكوم؛ فان ثبت ذلك فكلامه تام، و إلّا فلا.
لا يقال: إنا نتمسك باطلاق دليل حجية الامارة، و نثبت به ان الدليل الحاكم ناظر الى الدليل المحكوم بالنسبة الى عقد الوضع.
لأنا نقول: تارة يفرض ان الامارة القائمة يكون لها اثر آخر أيضا، كما إذا كان شرب الخمر الواقعي حراما، و نذرنا ان نتصدق اذا قطعنا بخمرية شيء، و قامت الامارة على ان المائع الفلاني خمر، فحينئذ نقول: انه لا يمكن التمسك بالاطلاق و اثبات ان الامارة ناظرة الى الدليل المحكوم، و هو ما يقول: اذا قطعت بخمرية شيء يجب عليك التصدق؛ و ذلك لأن التمسك بالاطلاق انما هو في ما اذا شك في دخول شيء تحت المطلق و عدمه، فنتمسك بالاطلاق للدخول، لا في ما اذا شك في ثبوت اثر لشيء و عدمه؛ فانه لا يتمسك بالاطلاق لثبوت ذلك الأثر، فلا يمكن التمسك بالاطلاق في المقام لاثبات الأثر للامارة و كونها ناظرة الى الدليل المحكوم.
و اخرى نفرض ان الامارة ليس لها أثر آخر، و هو قيامها مقام القطع الطريقي كما في الأول، بل الاثر منحصر فيه بقيامها مقام القطع الموضوعي، كما اذا كان مقطوع الخمرية حراما، و كان الخبر الواحد دالا على خمرية شيء ففي هذه الصورة ايضا لا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات كون الامارة ناظرة الى ما دل على حرمة مقطوع الخمرية، و ذلك لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فان كل دليل مخصص بالمخصص العقلي بما اذا كان له أثر شرعا، و يكون لوضوحه كالمخصص المتصل، على ما اشرنا اليه في الجواب عن استدراك المحقق الخراساني (قدس سره) لما افاده في الحاشية.
فلو شككنا في مورد في ثبوت الاثر بالدليل، كما في هذا الفرض الذي ليس له أثر إلا أن يكون ناظرا الى الدليل المحكوم، لا يمكننا التمسك بالاطلاق لاثبات