responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 136

الحاكم حاكما بالنسبة الى عقد الوضع، كما في قوله (ع): (لا ربا بين الوالد و ولده) (1) بالنسبة الى قوله: (الربا حرام)، فانه تصرف في الربا الذي جعل موضوعاً في هذه القضية، و يكون حاكما بالنسبة الى عقد الوضع، و كذا قوله (ع): (بيع المسلم من الكفار ربا) (2) فانه ايضا يتصرف في موضوع القضية و يوسع دائرته.

فهذا المطلب معلوم من كلمات الميرزا النائيني (قده)، و كذا معلوم من كلامه ان الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الحمل لا بد ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم، لكن لم يعلم من كلماته في باب الحكومة، و لا من مجموع كلامه في التقريرات، و لا من افاداته في رسالة اللباس المشكوك الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الوضع ايضا لا بد ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم أو لا؟ فلا يلزم ان يكون ناظراً اليه، أم فيه تفصيل؟ و هذا لم يظهر مرامه فيه، و فيه ثمرات كثيرة في الفقه؛ اذ لو كان يلزم ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم لا بد في كل مورد ينظر الى ان له نظرا الى الدليل المحكوم أم لا؟ فهذه الكبرى لا بد من تحقيقها في باب الحكومة.

و في المقام نقول: بانه ان ثبت في باب الحكومة ان الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الوضع ايضا لا بد ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم، كما و الحال في الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الحمل، فما افاده المحقق النائيني (قدس سره) من ان دليل حجية الامارة يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي الذي جعل القطع موضوعاً له، و يتصرف في دائرة موضوع، و يجعله اعم من القطع الوجداني و الامارة الشرعية بناء على الطريقية (3)، غير تام؛ لأن دليل حجية الامارة لا يكون ناظرا الى عقد الوضع في الحكم الشرعي الذي جعل القطع موضوعا له.

و ان ثبت في باب الحكومة ان دليل الحاكم بالنسبة الى عقد الوضع لا يلزم ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم، بخلاف الديل الحاكم بالنسبة الى عقد الحمل،


(1) وسائل الشيعة، ج 6، باب 7 من أبواب الربا.

(2) ذات المصدر بتصرف.

(3) أجود التقريرات، ج 2، ص 9.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست