responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 135

الشريف عن صاحب الزمان (عج)، و في ذيله قرينة على اختصاصه بنوابه الخاصين، و ليس المراد به الثقاة من رواة الشيعة، و القرينة قوله (ع) في ذيله: (قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا و نحمِّلهم اياه اليهم) فان تفويض السر و نحوه انما هو من مختصات نوابه الخاصين و ليس غيرهم.

و أما الكلام مع المحقق النائيني (قدس سره) فهو: ان المحقق النائيني (قده) حيث ذهب في البحث الثاني و في البحث الاول الى ان اللسان الممكن بحسب مقام الثبوت، و الواقع بحسب مقام الاثبات، هو لسان جعل الطريقية في الامارات ذهب في هذا البحث و هو البحث الثالث ايضا- الى ان اللسان الذي ثبت في مقام الاثبات من ألسنة الحجية، و هو لسان جعل الطريقية، يمكن قيامه مقام القطع الطريقي و الموضوعي معاً، و ذلك لأن دليل حجية الامارة يكون حاكما على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث يجعل الامارة بيانا للواقع و طريقا اليه بالتعبد الشرعي، و يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي الذي جعل القطع موضوعاً له، و يوسع دائرة موضوعه، و يجعله أعم من القطع و القطع الحاصل بالامارة بالتعبد الشرعي، فدليل حجية الامارة حيث يكون مفاده جعل الطريقية يكون حاكما على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و يوسع البيان، و يجعله أعم من البيان الحقيقي و البيان الحاصل بالتعبد و الجعل الشرعي، و يكون حاكما على دليل حرمة شرب الخمر المقطوع بخمريته الذي جعل الموضوع في الحرمة فيه القطع بالخمرية، فيوسع دائرة الموضوع، و يجعله أعم من القطع الوجداني و القطع الحاصل بالتعبد الشرعي، و يقول: ان ما اخبر الثقة بخمريته هو حرام ايضاً. هذا ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) في المقام.

و الكلام معه يتوقف على تحقيق امر في باب الحكومة لم يظهر مرادهم فيه، و هو انه يتردد في كلام الميرزا كثيرا ان الدليل الحاكم قد يكون حاكما بالنسبة الى عقد الحمل، كأدلة نفي الضرر و الحرج بالنسبة الى الاحكام الواقعية؛ فان حرمة الربا التي تكون محمولا في قوله: (الربا حرام) ترتفع بدليل نفي الضرر اذا كانت حرمته ضررية، و يكون نفي الضرر حاكما بالنسبة الى عقد الحمل، و قد يكون الدليل‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست