responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 139

تَفْتَرُونَ) (1) و كيف كان فان هذين العنوانين ثبت حرمتهما في الفقه، و يبحث عنهما في المكاسب المحرمة، و انما ذكرنا ذلك من باب المقدمة.

اذا اتضح هذا فنقول: اذا اخبر الثقة عن الامام (ع) بشي‌ء من اخبار الارض و السماء فلكلامه هذا دلالتان؛ دلالة مطابقية، و دلالة التزامية، فبالدلالة المطابقية يدل على ان هذا المعنى صدر من الامام (ع)، و بالدلالة الالتزامية يدل على ان الراوي لا يكذب على الامام؛ لان لازم صدوره عن الامام (ع) ان لا يكون اخباره عنه كذبا.

اما من ناحية الدلالة التزامية فلا اشكال في شمول دليل الحجية له، و اثبات عدم كونه كاذبا بذلك، لأنه من قبيل ما اذا كانت الحرمة مترتبة على الخمر، و اخبر الثقة بان هذا المائع ليس بخمر، فلا تترتب الحرمة عليه، فكذا في المقام، حيث ان الحرمة مترتبة على الكذب، و اخبر بالدلالة الالتزامية لكلامه ان هذا ليس كذبا، فلا تترتب عليه الحرمة، فمن جهة حرمة الكذب لا اشكال في هذا الكلام.

و أما من جهة الدلالة المطابقية فلا يمكن شمول دليل الحجية له على جميع المباني، إلا على مبنى الطريقية على فرض تمامية الاطلاق، او الاثبات في باب الحكومة ان الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الوضع لا يلزم ان يكون ناظراً الى عقد الوضع من المحكوم.

و الوجه في ذلك انه لا يكون في باب ادلة حجية الامارات دليل يفي بقيام الامارات مقام القطع الطريقي و الموضوعي معاً، و ما يكون جائزاً هو القول عن علم، و القول بغير علم حرام شرعا، فأخذ في موضوع جواز القول و انتساب شي‌ء الى النبي او الامام، (عليهما السلام)، القطع و العلم؛ فلا يمكن قيام الامارة مقام العلم بناء علي المباني المتقدمة، فلا يمكن الاخبار عن مدلول الامارة المخبرة عن شي‌ء من اخبار الارض و السماء.


(1) سورة يونس، آية 59.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست