responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 23

حيث أمرهم، و يتولّوا الإمام الذي أُمروا بولايته، و يدخلوا من الباب الذي فتحه اللّٰه و رسوله لهم» [1]. و عن زرارة، عن الباقر (عليه السلام) «قال: بُني الإسلام علىٰ خمسة أشياء، و هي: الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم و الولاية، قال: فقلت: و أي شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل؛ لأنّها مفتاحهنّ، و الوالي هو الدليل عليهنّ و ساق الحديث الىٰ أن قال: ثمّ قال: ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأشياء و رضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ وَ مَنْ تَوَلّٰى فَمٰا أَرْسَلْنٰاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً» أما لو أنّ رجلًا قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع ماله و حجّ جميع دهره و لم يعرف ولاية ولي اللّٰه فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على اللّٰه حقّ في ثوابه، و لا كان من أهل الإيمان» [2]. و عن محمد بن مسلم «قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كلّ من دان اللّٰه عز و جل بعبادةٍ يجهد فيها نفسه و لا إمام له من اللّٰه فسعيه غير مقبول، و هو ضالّ متحيّر و اللّٰه شانئ لأعماله، و مثله كمثل شاة ضلّت عن راعيها و قطيعها، فهجمت ذاهبة و جائية يومها، فلمّا جنّها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها، فحنّت إليها و اغترّت بها، فباتت معها في مربضها، فلمّا أن ساق الراعي قطيعة أنكرت راعيها و قطيعها فهجمت متحيّرة تطلب راعيها و قطيعها، فبصرت بغنم مع راعيها فحنّت إليها و اغترّت بها، فصاح بها الراعي: ألحقي براعيك و قطيعك فأنت تائهة متحيّرة عن راعيك و قطيعك، فهجمت ذعرة متحيّرة تائهة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردّها، فبينما هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها، و كذلك و اللّٰه يا محمّد من أصبح من هذه الأُمّة لا إمام له من اللّٰه عز و جل ظاهراً عادلًا أصبح ضالّاً تائهاً، و إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق، و اعلم يا محمّد أنّ أئمّة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين اللّٰه قد ضلّوا و أضلّوا، فأعمالهم التي يعملونها


[1] الروضة من الكافي 8: 271 ح 399.

[2] أُصول الكافي 2: 18 19 ح 5.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست