responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 24

كرمادٍ اشتدّت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد» [1]. الىٰ غير ذلك من الأخبار، و يظهر منها أنّ أهل الخلاف كفّار أو منافقون، و كلّ من هو كذلك فهو مخلد في النار «وَعَد اللّٰهُ المُنافقِينَ و المنَافِقَاتِ و الكُفَّارَ نَارَ جَهنَّم خَالدِينَ فِيها هِي حَسبُهُم وَ لَعنَهُم اللّٰهُ وَ لَهُم عَذَابٌ مُقيِم» [2] و ذلك لا ينافي إسلامهم بحسب الظاهر كما ذهب إليه عامّة أصحابنا، و يشير اليه قوله (عليه السلام) «مات ميتة كفر و نفاق» حيث ذكر الكفر بعد الإيمان لينبّه على أنّ كفرهم ليس كفراً ظاهراً كسائر أصناف الكفر، بل كفرهم مكتوم ككفر المنافقين، فهذا الإسلام الظاهري يحقن دماءهم، و يحفظ أموالهم، و يحلّ ذبيحتهم، و يحصل التوارث بيننا و بينهم، و يُغسَّلون و يُصلَّى عليهم، و يدفنون في مقابر المؤمنين. و بالجملة: فهم يشاركون أهل الإيمان في الأحكام الدنيويّة، و يفارقونهم في الأحكام الأُخرويّة. ففي الحسن عن الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) «قال: سمعته يقول: إنّ الإيمان يشارك الإسلام و لا يشاركه الإسلام، إنّ الايمان ما وقِّر في القلوب، و الإسلام ما عليه المناكح و المواريث و حقن الدماء» [3]. و في الموثّق عن سماعة عنه (عليه السلام) ما يقرب من ذلك [4]. و في الصحيح عن حمران بن أعين عن الباقر (عليه السلام): «الإيمان ما استقرّ في القلب و أفضى به إلى اللّٰه، و صدّقه العمل بالطاعة للّٰه و التسليم لأمره، و الإسلام ما ظهر من قولٍ أو فعلٍ و هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها، و به حقنت الدماء، و عليه جرت المواريث و جاز النكاح الىٰ أن قال قلت: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الأحكام و الحدود و غير ذلك؟ فقال: لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد، و لكن للمؤمن فضل على المسلم في إعمالهما و ما.


[1] أُصول الكافي 1: 183 184 ح 8 و 375 ح 2.

[2] التوبة: 68.

[3] أُصول الكافي 2: 26 ح 3.

[4] أُصول الكافي 2: 25 ح 1.

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست