responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 96

الأمر العاشر في الصحيح و الأعمّ‌

تحرير محلّ النزاع‌

قد يُتراءى من عبائرهم الاختلاف في تحرير عنوان البحث فيه.

فيظهر من بعضهم: أنّ النزاع إنّما هو في أنّ هذه الألفاظ موضوعة للمعاني الصحيحة أو الأعمّ‌ [1].

و من آخر: أنّ النزاع في أنّها أسام للصحيحة أو للأعمّ‌ [2].

و يمكن تحريره بنحو ثالث: هو أنّه هل يمكن استفادة أصل أو قاعدة من دأب الشارع و ديدنه؛ بحيث يمكن الاعتماد عليه يقتضي حمل الألفاظ المستعملة في لسانه (صلى الله عليه و آله و سلم) على الصحيح أو الأعمّ.

و باختلاف تلك العناوين في تحرير محلّ النزاع تختلف الأحكام و الآثار: فعلى الأوّل يتوقف هذا البحث على ثبوت الحقيقة الشرعيّة و الوضع التعييني للألفاظ المذكورة تصريحاً و تفصيلًا أو تلويحاً و كنايةً، فيبحث عن أنّها وضعت للصحيح أو الأعمّ، فمع عدم ثبوت الوضع الشرعي التعييني أصلًا، و القول باستعمال الشارع لها مجازاً حتّى أفادت بغير قرينة [3] فلا مجال لهذا البحث بالعنوان المذكور، لما عرفت من أنّه ليس من أقسام الوضع حتّى يُبحث عن كيفيّته، بخلاف ما لو كان محلّ النزاع هو


[1]- درر الفوائد: 47.

[2]- كفاية الاصول: 38.

[3]- انظر بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 109.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست