responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97

العنوان الثاني؛ لصحّة البحث في أنّها أسامٍ للصحيحة أو الأعمّ و إن لم تثبت الحقيقة الشرعيّة و الوضع التعييني أصلًا، بل يكفي صيرورتها حقيقةً فيها و لو بنحو الوضع التعيّني بكثرة الاستعمال، حتّى غلبت فيه و أفادت بغير قرينة.

و أمّا العنوان الثالث: فالنزاع فيه صحيح و إن لم تثبت الحقيقة الشرعيّة و لو بكثرة الاستعمال الذي سمّوه بالوضع التعيّني، بل استعملت فيها مجازاً.

فما يظهر من كلام المحقّق العراقي (قدس سره)- من ابتناء هذا البحث على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة، و تأمّلِهِ‌ [1] في جريانه على القول بالحقيقة اللّغويّة- غير وجيه، و كذلك تأمّله فيه على مذهب الباقلّاني حيث قال:

و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره على مذهبه: هو أنّ اللّفظ إذا استُعمل في معناه اللّغوي مع القرينة الدالّة على بقيّة الأجزاء و الشرائط في المأمور به، هل يدلّ على اعتبار جميع الأجزاء و الشرائط، فالمدلول عليه هو الصحيح، أو يدلّ على اعتبار جملة الأجزاء و الشرائط بنحو القضيّة المهملة، فالمدلول عليه هو الأعمّ؟

قال: و لكن لا يخفى ما فيه: فإنّ مجرّد تصوّر النزاع- كما ذكره- و إن أمكن، إلّا أنّه لا يترتّب عليه الثمرة المذكورة لهذا البحث؛ لأنّ القرينة: إن دلّت على اعتبار جميع الأجزاء و الشرائط في المأمور به، فلا يبقى شكّ حتّى يتمسّك فيه بالإطلاق و غيره؛ لعدم الشك حينئذٍ.

و إن دلّت على الشرائط و الأجزاء بنحو الإهمال فلا إطلاق لفظي حتّى‌


[1]- لم يتأمّل المحقِّق العراقي (قدس سره) في جريان النزاع في المقام بناءً على الحقيقة اللغويّة، نعم لديه في جريانه على مذهب الباقلّاني إشكال حيث قال: (و أمّا جريان النزاع على مذهب الباقلّاني فمشكل جدّاً ...) بينما قال (قدس سره) بالنسبة لجريانه على الحقيقة اللغويّة: (لا شبهة في جريان النزاع على القول بالحقيقة الشرعيّة و كذا على القول بالحقيقة اللغويّة ...) انظر بدائع الأفكار 1: 109.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست