responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 299

تغيير عنوان البحث بأن يقال: إنّ الإتيان بما أمضاه الشارع- الذي استقرّ بناء العقلاء عليه- هل هو مُجزٍ عن الواقع عند انكشاف الخلاف، فلا يجب إعادته، أو لا؟ فلا بدّ من ملاحظة بناء العقلاء في الإجزاء- أيضاً- و عدمه، و لا ريب في أنّه ليس بناء العقلاء على الإجزاء فيه عند انكشاف الخلاف، بل يستأنفون العمل من رأسه.

و أمّا على الثالث: فلا إشكال- أيضاً- في عدم الإجزاء فيه؛ لأنّ مرجع البحث عن الإجزاء فيه، إلى البحث في أنّ الأوامر الظاهرية هل هي حاكمة على الأدلّة الأوّليّة، أو لا؟ كما لو جعل الشارع الطهارة من الخبث شرطاً في لباس المصلّي، و كذلك الاستقبال، و قامت الأمارة أو البيّنة على طهارته من الخبث، و أنّ القبلة هي هذه الجهة، فهو توسعة من الشارع للطهارة و القبلة، و أنّهما أعمّان من الواقعيّة و الظاهريّة، لكن القول بالحكومة هنا فاسد؛ لأنّها مبنيّة على القول بالسببيّة و ملازمة لها في الأمارات، و الفرض أنّها من باب الطريقيّة، و بين طريقيّتها إلى الواقع و بين حكومتها على الأدلّة الأوّليّة تنافٍ ظاهر، فمع انكشاف الخلاف يجب الإتيان بالتكليف الواقعي، و لا يُجزي فعل المأمور به بالأمر الظاهري.

و أمّا الاصول و القواعد الشرعيّة فهي ليس على وتيرة واحدة حتّى يُبحث عنها إجمالًا، بل لا بدّ من التعرّض لكلّ واحد منها على حِدة، فنقول:

أمّا أصالة الطهارة و أصالة الحلّيّة: فلسانهما واحد، سواء كانتا في الشبهة الحكميّة، كما إذا لم يعلم حكم المائع الفلاني، و أنّه نجس أو لا، أو أنّ الحيوان الفلاني ممّا يُؤكل لحمه أو لا، فيحكم بمقتضاهما بالطهارة و الحلّيّة، أم في الشبهة الموضوعيّة، كما لو تردّد مائع بين الماء و البول، أو وُجد لحمٌ، لم يُعلم أنّه ممّا يُؤكل لحمه أو غيره، فإنّ أصالتي الطهارة و الحلّيّة جاريتان فيهما.

ثمّ إنّه ليس مفادهما جعل الطهارة و الحلّيّة الواقعيّتين؛ لاستلزامه التصويب، و ليس حجّيّتهما جعل الطريقية إلى الواقع؛ فإنّ الشكّ غير قابل للطريقيّة إلى الواقع،

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست