إذا عرفت ذلك فنقول: ذهب البعض إلى أنّه لو أمر المولى بالصلاة- مثلًا- و قال: إنّه يُشترط فيها الطهارة من الخبث، أو يُشترط في لباس المصلّي أن لا يكون من أجزاء ما لا يُؤكل لحمه، و شُكّ في طهارة ثوب و نجاسته، أو أنّه ممّا يُؤكل لحمه أو لا، شُبهةً حكميّةً أو موضوعيّةً، فبنى المكلّف على طهارته، و أنّه ممّا يُؤكل لحمه بمقتضى القاعدتين، فصلّى به، ثمّ بانَ أنّه كان نجساً، أو ممّا لا يُؤكل، فلسانهما في نظر العرف لسان الحكومة، و أنّ القاعدتين ناظرتان إلى دليل شرطيّة الطهارة- مثلًا- و أنّ قوله:
(كلّ شيء طاهر)
- مثلًا- توسعة للشرط، و أنّه أعمّ من الطهارة الواقعيّة و الظاهريّة، و حينئذٍ فلا يجب الإعادة و لا القضاء عند انكشاف الخلاف، و لا إشكال فيه [1].
لكن أورد عليه بوجوه:
أحدها: أنّ ما ذكر إنّما يصحّ ما دام كونه شاكّاً، و أمّا إذا ارتفع الشكّ، و قطع بأنّه كان نجساً- مثلًا- فلا [2].
و فيه: أنّه ليس المراد أنّ الشكَّ عذرٌ و الشاكَّ معذورٌ ما دام الشكّ موجوداً؛ كي يقال: بأنّه إذا ارتفع العذر ارتفع المبني عليه، بل المراد أنّ الشارع حَكَمَ بترتيب آثار الطهارة و الحلّيّة على المشكوك، و من آثارها جواز الشروع في الصلاة معه و صحّتها، فليس هنا كشفٌ و تبيّنُ خلاف.
و ثانيها: أنّه لا معنى للحكومة هنا؛ لعدم إمكان الحكم بالطهارة الظاهريّة و الحكومة معاً دفعةً واحدة [3] بقوله (عليه السلام):