responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 300

بل مفادهما جعل حكم ظاهري وظيفةً للشاكّ فيهما.

إذا عرفت ذلك فنقول: ذهب البعض إلى أنّه لو أمر المولى بالصلاة- مثلًا- و قال: إنّه يُشترط فيها الطهارة من الخبث، أو يُشترط في لباس المصلّي أن لا يكون من أجزاء ما لا يُؤكل لحمه، و شُكّ في طهارة ثوب و نجاسته، أو أنّه ممّا يُؤكل لحمه أو لا، شُبهةً حكميّةً أو موضوعيّةً، فبنى المكلّف على طهارته، و أنّه ممّا يُؤكل لحمه بمقتضى القاعدتين، فصلّى به، ثمّ بانَ أنّه كان نجساً، أو ممّا لا يُؤكل، فلسانهما في نظر العرف لسان الحكومة، و أنّ القاعدتين ناظرتان إلى دليل شرطيّة الطهارة- مثلًا- و أنّ قوله:

(كلّ شي‌ء طاهر)

- مثلًا- توسعة للشرط، و أنّه أعمّ من الطهارة الواقعيّة و الظاهريّة، و حينئذٍ فلا يجب الإعادة و لا القضاء عند انكشاف الخلاف، و لا إشكال فيه‌ [1].

لكن أورد عليه بوجوه:

أحدها: أنّ ما ذكر إنّما يصحّ ما دام كونه شاكّاً، و أمّا إذا ارتفع الشكّ، و قطع بأنّه كان نجساً- مثلًا- فلا [2].

و فيه: أنّه ليس المراد أنّ الشكَّ عذرٌ و الشاكَّ معذورٌ ما دام الشكّ موجوداً؛ كي يقال: بأنّه إذا ارتفع العذر ارتفع المبني عليه، بل المراد أنّ الشارع حَكَمَ بترتيب آثار الطهارة و الحلّيّة على المشكوك، و من آثارها جواز الشروع في الصلاة معه و صحّتها، فليس هنا كشفٌ و تبيّنُ خلاف.

و ثانيها: أنّه لا معنى للحكومة هنا؛ لعدم إمكان الحكم بالطهارة الظاهريّة و الحكومة معاً دفعةً واحدة [3] بقوله (عليه السلام):

(كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر)

[4].


[1]- انظر كفاية الاصول: 110.

[2]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 301.

[3]- انظر فوائد الاصول 1: 249.

[4]- تهذيب الأحكام 1: 285/ 119 باب 12 في تطهير الثياب لكن فيه (كلّ شي‌ء نظيف).

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست