responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297

هنا أمرين: تعلّق أحدهما بالتكليف الاضطراري، و الآخر بالاختياري، و الأوّل متوجّه إلى عنوان الفاقد للماء، و الثاني إلى عنوان الواجد للماء، و المفروض أنّه فاقد للماء في أوّل الوقت، و واجد له في آخره، و شكّ في أنّ الموضوع هو العذر المستوعِب أو في الجملة؛ لأجل الإهمال في دليل البدل و المبدل و الشكّ في تسويغ البدار، فَفَعلَ المكلَّفُ الاضطراريَّ باحتمال وجود الأمر، فمع رفع العذر في آخر الوقت يشكّ في تعلّق التكليف الابتدائي؛ لاحتمال إجزاء فعل الاضطراري؛ لأنّه حين فقد الماء كان قاطعاً بعدم التكليف الاختياري، و مقتضى الأصل فيه البراءة. هذا كلّه بالنسبة إلى الإعادة في الوقت.

و أمّا بالنسبة إلى القضاء خارج الوقت، كما لو فَقَدَ الماء أوّلَ الوقت، فأتى بالاضطراري، و لم يأتِ بالاختياري بعد ارتفاع العذر حتّى انقضى الوقت، فهل يسقط القضاء أو لا؟ الظاهر أنّه يسقط، سواء قلنا بأنّ الأمر و المأمور به واحد أو لا؛ لأنّ الموضوع لوجوب القضاء هو الفوت؛ لقوله (عليه السلام):

(من فاتتهُ فريضة فَلْيقضِها كما فاتت)

[1]، و لاحتمال إتيانه بالمأمور به الواقعي في الوقت، و معه لا يصدق الفوت، و أمّا استصحاب عدم الإتيان به في الوقت فهو لا يثبت الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء.

و هنا نكتة: و هي أنّ ما ذكرنا من جريان البراءة مبني على ما إذا قلنا بأنّ منجزيّة العلم الإجمالي إنّما هي فيما إذا عُلم إجمالًا بوجود تكليف فعلي مردّد بين هذا أو ذاك، كالعلم الإجمالي بنجاسة هذا الإناء أو ذاك، فيجب الاحتياط، لا فيما إذا علم بوجود تكليف: إمّا فعلًا، أو تكليفٍ آخر بعد ساعة أو ساعتين مثلًا، كما فيما نحن فيه، فإنّ الفاقد للماء في أوّل الوقت و واجده في آخره، يعلم بأنّه إمّا مكلّف بالاضطراري‌


[1]- ورد بهذا المضمون في وسائل الشيعة 5: 359، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 6، الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست