responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 23

و عكسها، فإنّها من القواعد الفقهيّة، مع أنّ الضابطةَ المذكورة للمسائل الاصوليّة شاملةٌ لها؛ إذ لا يقدر المكلّف على تطبيقها على مواردها.

و قال في «الدرر» في تعريف علم الاصول: إنّه العلم بالقواعد المُمهّدة لكشف حال الأحكام الواقعيّة المتعلّقة بأفعال المكلَّفين.

و قال بعد أسطر: و إنّما قيَّدنا القواعد بالمُمهّدة لكشف حال الأحكام؛ ليخرج مثل علم النحو و الصَّرف و أمثالهما ممّا يحتاج إليها في طريق كشف الأحكام، و علم الفقه.

أمّا الأوّل: فلأنّ مسائله لم تمهَّد لذلك بالخصوص.

و أمّا الثاني: فلأنّ مسائله هي الأحكام الواقعيّة الأوّليّة، و ليس وراءها أحكام يُستكشف حالُها بتلك المسائل‌ [1] انتهى.

و فيه أيضاً: ما قدّمناه من الإشكال على تعريف القدماء؛ حيث قيّدوا القواعد بالممهّدة، فراجع. نعم، لا يردُ عليه الإشكالات الاخر.

و قال في «الكفاية»: هو صناعة يُعرف بها القواعد التي يمكنُ أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل‌ [2] انتهى.

و تعبيره ب «الصناعة» لعلّه إشارة إلى أنّ هذا العلم آليٌّ يُتوسَّل به إلى علم آخر، و ليس ممّا فيه ينظر، كالمنطق؛ فإنّه ممّا به يُنظر، فهو آلةٌ لتحصيل علم آخر و اكتسابه، و تركه (قدس سره) لقيد «الممهّدة» لعلّه لما يرد عليه من الإشكال المتقدّم.

لكن يردُ عليه: أنّ التعبير بلفظ «الصناعة» غير سديد من جهةٍ اخرى.

توضيحه: أنّهم اختلفوا في حقيقة العلم و أجزائه، فالمعروف أنّ أجزاء كل علم‌


[1]- درر الفوائد: 31- 32.

[2]- كفاية الاصول: 23.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست