و عكسها، فإنّها من القواعد الفقهيّة، مع أنّ الضابطةَ المذكورة للمسائل الاصوليّة شاملةٌ لها؛ إذ لا يقدر المكلّف على تطبيقها على مواردها.
و قال في «الدرر» في تعريف علم الاصول: إنّه العلم بالقواعد المُمهّدة لكشف حال الأحكام الواقعيّة المتعلّقة بأفعال المكلَّفين.
و قال بعد أسطر: و إنّما قيَّدنا القواعد بالمُمهّدة لكشف حال الأحكام؛ ليخرج مثل علم النحو و الصَّرف و أمثالهما ممّا يحتاج إليها في طريق كشف الأحكام، و علم الفقه.
أمّا الأوّل: فلأنّ مسائله لم تمهَّد لذلك بالخصوص.
و أمّا الثاني: فلأنّ مسائله هي الأحكام الواقعيّة الأوّليّة، و ليس وراءها أحكام يُستكشف حالُها بتلك المسائل [1] انتهى.
و فيه أيضاً: ما قدّمناه من الإشكال على تعريف القدماء؛ حيث قيّدوا القواعد بالممهّدة، فراجع. نعم، لا يردُ عليه الإشكالات الاخر.
و قال في «الكفاية»: هو صناعة يُعرف بها القواعد التي يمكنُ أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل [2] انتهى.
و تعبيره ب «الصناعة» لعلّه إشارة إلى أنّ هذا العلم آليٌّ يُتوسَّل به إلى علم آخر، و ليس ممّا فيه ينظر، كالمنطق؛ فإنّه ممّا به يُنظر، فهو آلةٌ لتحصيل علم آخر و اكتسابه، و تركه (قدس سره) لقيد «الممهّدة» لعلّه لما يرد عليه من الإشكال المتقدّم.
لكن يردُ عليه: أنّ التعبير بلفظ «الصناعة» غير سديد من جهةٍ اخرى.
توضيحه: أنّهم اختلفوا في حقيقة العلم و أجزائه، فالمعروف أنّ أجزاء كل علم