responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 24

ثلاثة: الموضوعات، و المسائل، و المبادئ‌ [1].

و ذهب بعض إلى أنّ العلم عبارة عن القواعد المذكورة المبحوث عنها فيه، كقولهم: «خبر الواحد حُجّة»، و «الاستصحاب حجّة» و نحوهما، و الأدلّة التي يُستدلّ بها فيه هي المبادئ، كالاستدلال لحجيّة الاستصحاب بخبر زُرارة، و ببناء العقلاء لحجيّة خبر الواحد.

و حينئذٍ نقول: إنّ الظاهر من كلامه (قدس سره) في تعريف علم الاصول هو العكس؛ حيث جعل نفس العلم عبارة عن الصناعة التي يُعرف بها القواعد التي يُمكن أن تقع في طريق الاستنباط، لا نفس القواعد، بل جعلها من المبادئ، و لم يُعهد ذلك لأحدٍ من الاصوليين، فهذا التعريف من هذه الجهة أسوأُ حالًا من التعاريف الاخر.

و قال المحقّق العراقي في «المقالات» ما حاصله: أنّ كلّ مسألةٍ يُفهم منها حكمٌ من الأحكام الشرعيّة، أو يُفهم منها كيفيّة تعلّق التكاليف بالموضوعات، فهي من المسائل الاصوليّة.

و الأوّل: كالبحث عن حجيّة خبر الواحد.

و الثاني: كالبحث عن الألف و اللّام، و ألفاظ العموم مثل لفظ «كلّ» و كالمطلق و المقيّد؛ حيث إنّه إن قلنا: إنّ المُطلق حقيقة في الماهيّة لا بشرط، يُعلم منه أنّه تعلّق الأمر مثلًا بها، و أنّ المطلوب هي نفس الطبيعة و الماهيّة و هكذا، و كلّ مسألة ليست كذلك فهي من القواعد الفقهيّة [2] انتهى حاصله.

و هذا أيضاً منقوض بمسائل علم اللّغة؛ حيث إنّه يُبحث فيه عن معنى الصعيد مثلًا، أو معنى الفعل في أنّه هل يدلّ على الصدور اختياراً، أو لا؟ فيكشف به كيفيّة تعلّق الأوامر و النواهي به، و يُعلم منه أنّ قوله: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» أنّ‌


[1]- شرح الشمسيّة: 185، حاشية ملّا عبد اللَّه: 150، هداية المسترشدين: 18.

[2]- مقالات الاصول 1: 10- 11.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست