responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 22

على الفقه، و الفقه مُتأخِّر عن الجميع.

ثمّ ذكر أنّ ما هو المتأخّر عن جميع العلوم المُتقدّم على علم الفقه هو علم الاصول، و أمّا العلوم المتقدِّمة عليه فهي خارجة عن القواعد الاصوليّة.

و بعبارة اخرى: كلّ قاعدة تقع كبرى القياس في استنباط الأحكام الشرعيّة فهي من علم الاصول، و ما لا يقع من القواعد كبرى له- بل صغرى القياس- فهو خارج عن ضابطة المسائل الاصوليّة، كالبحث في علم اللّغة عن «الصعيد» و أنّه موضوع للتراب الخالص، أو مطلق وجه الأرض‌ [1].

أقول: و هذا أشكل من الأوّل؛ فإنّه يرد عليه:- مُضافاً إلى ما اورد على الأوّل- أنّ دعوى الترتيب الخاصّ المذكور بين العلوم المذكورة، و تقدُّم بعضها على بعض بحسب الرتبة، ممّا لا شاهد عليها، بل هي كلّها دخيلة في استنباط الأحكام الشرعيّة في عَرض واحد، حتّى أنّه يمكن تحصيل علم الاصول أوّلًا، ثمّ علم الرجال و غيره.

و ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره) في مبحث الاستصحاب طريقاً آخر لمعرفة ضابطة المسائل الاصوليّة: و هو أنّ كلّ مسألة يحتاج المجتهد بعد البحث عنها و تنقيحها في العمل بها إلى الاجتهاد، فهي من المسائل الاصوليّة، و ما لا يحتاج بعد البحث عنها في العمل بها إلى الاجتهاد، فهي من القواعد الفقهيّة.

و بعبارة اخرى: كلّ مسألة و قاعدة يمكن أن يتعلّق بها العمل بعد تنقيحها بلا احتياج إلى الاستنباط، و يمكن للعوامّ العمل بها، فهي من القواعد الفقهيّة، مثل:

«الخمر حرام» و «الصلاة واجبة»، و ما يحتاج فيها إلى الاستنباط، و لا يتمكّن العوامّ من العمل بها، فهي من المسائل الاصوليّة [2] انتهى.

و فيه أيضاً: أنَّه منقوض بمثل قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»


[1]- انظر فوائد الاصول 1: 18- 19.

[2]- انظر فرائد الاصول: 320.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست