responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 162

و رابعاً: لو كانت المادّة موضوعة بوضع على حدة، و كذلك الهيئة، لزم تركّب المشتقّات و دلالة كلٍّ منهما على معنىً مستقلّ، لا التركيب الانحلالي، و هو باطل قطعاً؛ لعدم تبادر معنيين كذلك من مثل «ضارب» هذا.

و يمكن الجواب عن هذه الإشكالات:

أمّا الأوّل: فلأنّه إنّما يتوجّه لو كان المقصود من وضع المادّة هو التفهيم و التفهّم بها مستقلّةً، و ليس كذلك، بل المراد أنّها موضوعة لاشتقاق الأفعال و الصفات منها، و تتهيّأ بهيئاتٍ مختلفةٍ، و لا يحتاج الوضع إلى اللّفظ.

و أمّا الثاني: فلأنّه قد يفتقر إلى تفهيم معنى الحدث و طبيعته للغير، و لمّا لم يمكن النطق بالمادّة بدون الهيئة وضع هيئة اسم المصدر، بل و المصدر أيضاً؛ بناءً على عدم الفرق بينهما؛ لأنّ الأقرب عدم أخذ الانتساب إلى فاعل ما في مفهوم المصدر، فوُضع لمجرّد إمكان النطق بالمادّة، لا أنّها موضوعة بإزاء إمكان النطق بالمادّة، بل للتمكّن من النطق بها، و حينئذٍ فلا مانع من القول بعدم الفرق بينهما.

و أمّا الثالث: فبأنّ المادّة و إن وُضعت بنحو اللّابشرط إلّا في الترتيب بين الحروف لفظاً، لكن حيث إنّها موضوعة للتهيّؤ بإحدى الهيئات المعيّنة، فلا محالة لها ضيق ذاتي و تقييد في نفس الأمر بكونها في ضمن إحدى الهيئات، فلا يرد عليه ما ذكر.

و أمّا الرابع: فذهب بعض المحقّقين [و هو] السيّد محمد الفشاركي (قدس سره) في مقام التفصّي عنه إلى أنّ للمادّة وضعين: أحدهما الوضع التهيّئي، لا لإفادة المعنى، الثاني في ضمن وضع الهيئة بلحاظها حين وضعت الهيئة لإفادة المعنى‌ [1].

و يرد عليه ما تقدّم سابقاً: من أنّ الدلالة ليست تابعة للإرادة؛ أي إرادة الواضع، فإذا تحقّق الوضع لها دلّت على الموضوع له، سواءً أراد الواضع منه الدلالة


[1]- نقله عنه تلميذه في وقاية الأذهان: 161- 162.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست