responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 158

فإن قلت: على ما ذكرت- من أنّ اسم الزمان ما دام مستمرّاً في سير وجوده فهو فرد واحد- يلزم أن يصدق اسم الزمان عليه فيما لو صار بعضه ظرفاً لحدثٍ ما بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز بعد انقضائه عنه بسنين كثيرة- مثلًا- يلزم أن يصحّ أن يقال للزمان الذي نحن فيه؛ إنّه مولد عيسى أو مقتل يحيى، و لا ريب في عدم قبول الذوق العرفي ذلك.

قلت: نعم الذوق العرفي يأبى عن ذلك قطعاً، و السرّ في ذلك أحد أمرين ...

إلى أن قال:

و ثانيهما: هو أنّ العرف قد يقسّم الشي‌ء الواحد حقيقة إلى عدّة أقسام بحدود وهميّة، لأغراضٍ تتعلّق بهذا التقسيم، فيتعامل مع كلّ قسمة منه بحدودها معاملة الشي‌ء المُباين بالنسبة إلى القسمة الاخرى، مثلًا: تقسيم الزمان المتّصل مع أنّه واحد حقيقةً إلى أقسام متعدّدة، كالسنة و السنة إلى اثني عشر شهراً، و الشهر إلى أسابيع، و الاسبوع إلى أيّام، و الأيّام إلى ساعات، إلى غير ذلك من التقسيمات، فيتعامل مع كلّ قسم من هذه الأقسام كشي‌ءٍ واحد مستقلّ برأسه بالنسبة إلى القسم الآخر، معاملة الشي‌ء المُباين إلى مباينه، كالقسمة في الزمان المعبّر عنها بالسنة، يكون كلّ واحدٍ من مصاديقها مبايناً مع الآخر، و هكذا الشهر و الاسبوع و اليوم، فإذا وقع حدث في بعض أيّام السنة كانت السنة- باعتبارها شيئاً واحداً- كالذات التي تلبّست بالمبدإ، ثمّ انقضى عنها، فيصحّ إطلاق اسم الزمان- المشتقّ من ذلك الحدث الواقع في بعض أيّام السنة- عليها بنحو الحقيقة؛ بناءً على أنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ، و مجازاً بناءً على أنّه حقيقة في خصوص المتلبّس، و هكذا الأمر بالنسبة إلى الأقسام الاخر [1] انتهى.

أقول: إن أراد أنّ المقتل موضوع ليومٍ وقع فيه القتل أو شهر أو سنة وقع فيها ذلك، فلا ريب في أنّ لليوم حدّاً معيّناً، و له أوّل و وسط و آخر فلو وقع الضرب في‌


[1]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 162- 164.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست