أوّله لا يقال في وسطه أو آخره المقتل و المضرب باعتبار وقوعه في أوّله، و هكذا، فاليوم و إن كان باقياً في نظر العرف، لكن الزمان الذي وقع فيه الضرب أو القتل ليس باقياً عندهم.
و إن أراد أنّ المقتل موضوع لزمانٍ وقع فيه القتل، فلا ريب في أنّه متصرّم عقلًا و عرفاً، فإذا وقع في جزءٍ من يوم قتل، ثمّ انقضى، فانقضاؤُه هو انعدامه، فلا تبقى ذات متلبّسة بالفعل، ثمّ زال التلبّس في نظر العرف و العقلاء.
نعم: قد يتسامح العرف، فيرى الضرب الواقع قبل هذا الزمان بيسير واقعاً فيه، لكنّه غير صدق المشتقّ على ذاتٍ انقضى عنها المبدأ، بل يُعدّ هذا متلبِّساً به عرفاً.
و أجاب بعض الأعاظم (قدس سره) بنحوٍ آخر: هو أنّه ليس النزاع في خصوص اسم الزمان كي يستشكل فيه، بل البحث إنّما هو في زنة «مفعل» الجامع بين اسمي الزمان و المكان، و أنّها موضوعة لوعاء وقع فيه الحدث بنحو الإطلاق الشامل للزمان و المكان، و حينئذٍ فعدم تصوّر ما انقضى بالنسبة إلى أحدهما- و هو الزمان- لا يوجب خروجه عن حريم النزاع [1].
و فيه أيضاً ما لا يخفى: لعدم الجامع الحقيقي بينهما هو الموضوع له للفظ «المقتل» و أمّا الجامع العرضي- كمفهوم الوعاء- فهو متصوّر، لكن لا شبهة في أنّ لفظ «المقتل» ليس موضوعاً لمفهوم الوعاء بالحمل الأوّلي؛ ضرورة عدم تبادره منه، و أمّا الوعاء بالحمل الشائع فهو أيضاً كذلك ليس موضوعاً له للفظ «المقتل» و إلّا يلزم أن يكون الموضوع له فيه خاصّاً.
كلام المحقّق النائيني في المقام و مناقشته
و قال الميرزا النائيني (قدس سره) في دفع الإشكال: إنّه لا إشكال في أنّ أسماء