نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 458
و بين جواز التعبّد. و أما بناء على كون الحجية بمعنى الطريق الواصل- كما اختاره الشيخ- فلا مجال للتفكيك.
فتلخص: أن الاشكال الوارد من الكفاية إنما يتمّ على مبناه، و كلام الشيخ أيضا يتمّ على مبناه.
(المورد الثاني): أن الأدلة الناهية عن العمل بالظن مولوية أو إرشادية الى حكم العقل بعدم جواز العمل بما لم يثبت حجيته، و المستفاد من كلام الشيخ هو الأول كما عرفت، أنه استدلّ على حرمة التشريع بالأدلة الأربعة و اختاره المحقق النائيني [1] و الاستاذ الأعظم [2] و خالفهم صاحب الكفاية [3] فإنه حمل ما ورد في الكتاب و السنّة في هذا الباب على الارشاد، و الحق هو الأول، و ذلك لوجهين:
الأول: ما أفاده المحقق النائيني- (قدس سره)- ما حاصله: أن الظاهر من الأدلة هو التحريم المولوي، و لا وجه لحمله على الارشاد، لأن حكم العقل بقبح التعبّد بالظن ليس واقعا في سلسلة معلولات الأحكام- من قبيل وجوب الاطاعة- كي يكون حمل الأدلة على المولوية لغوا، بل هو في سلسلة علل الأحكام.
و إن شئت قلت: إن التشريع يستقل العقل بقبحه و الشرع بحرمته.
الثاني: ما أفاده الاستاذ الأعظم من أن دليل النهي عن العمل يكون حاكما على حكم العقل و رافعا لموضوعه، لأن موضوع حكم العقل بعدم جواز العمل هو الشك في الحجية، و بعد ورود النهي عن العمل بما لم يثبت حجيته- لكونه عملا بغير العلم- يرتفع الشك و يحرز عدم حجيته.
(المورد الثالث): أن الحكم بحرمة العمل بما يشك في التعبّد به هل هو حكم