responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 458

و بين جواز التعبّد. و أما بناء على كون الحجية بمعنى الطريق الواصل- كما اختاره الشيخ- فلا مجال للتفكيك.

فتلخص: أن الاشكال الوارد من الكفاية إنما يتمّ على مبناه، و كلام الشيخ أيضا يتمّ على مبناه.

(المورد الثاني): أن الأدلة الناهية عن العمل بالظن مولوية أو إرشادية الى حكم العقل بعدم جواز العمل بما لم يثبت حجيته، و المستفاد من كلام الشيخ هو الأول كما عرفت، أنه استدلّ على حرمة التشريع بالأدلة الأربعة و اختاره المحقق النائيني‌ [1] و الاستاذ الأعظم‌ [2] و خالفهم صاحب الكفاية [3] فإنه حمل ما ورد في الكتاب و السنّة في هذا الباب على الارشاد، و الحق هو الأول، و ذلك لوجهين:

الأول: ما أفاده المحقق النائيني- (قدس سره)- ما حاصله: أن الظاهر من الأدلة هو التحريم المولوي، و لا وجه لحمله على الارشاد، لأن حكم العقل بقبح التعبّد بالظن ليس واقعا في سلسلة معلولات الأحكام- من قبيل وجوب الاطاعة- كي يكون حمل الأدلة على المولوية لغوا، بل هو في سلسلة علل الأحكام.

و إن شئت قلت: إن التشريع يستقل العقل بقبحه و الشرع بحرمته.

الثاني: ما أفاده الاستاذ الأعظم من أن دليل النهي عن العمل يكون حاكما على حكم العقل و رافعا لموضوعه، لأن موضوع حكم العقل بعدم جواز العمل هو الشك في الحجية، و بعد ورود النهي عن العمل بما لم يثبت حجيته- لكونه عملا بغير العلم- يرتفع الشك و يحرز عدم حجيته.

(المورد الثالث): أن الحكم بحرمة العمل بما يشك في التعبّد به هل هو حكم‌


[1] فوائد الاصول: ص 42.

[2] مبانى الاستنباط: ص 206.

[3] الحاشية: ص 42.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست