responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 459

طريقي أو نفسي؟

فنقول: إن العمل بالظن بمعنى استناد العمل اليه و الاكتفاء به في مقام العمل، فلا شبهة في أنه ليس من المحرمات الشرعية، فلا يترتب عليه سوى ما يترتب على فوت الواقع.

و أما العمل به بمعنى إسناد مؤداه الى الشارع فهو حرام نفسي، إذ الموضوع للأدلة الناهية هو الافتراء و إسناد ما لا يعلم من الشارع اليه، سواء أصاب الواقع أم لا.

و منه يظهر أن ما أفاده الشيخ- (قدس سره)- من جواز التمسك بالعمومات الناهية عند الشك في حجية الشي‌ء و الحكم بعدم جواز إسناده الى الشارع صحيح.

(المورد الرابع) أن قبح التشريع هل يسري الى الفعل المتشرع به أم لا؟

ذهب صاحب الكفاية [1] الى الثاني، و المستفاد من كلام الشيخ هو الأول، و مال اليه المحقق النائيني‌ [2] بتقريب: أن القصد يمكن أن يكون من الجهات المغيّرة للواقع، و فيه ما تقدم في مبحث التجري من أن القطع بما هو لا يوجب ذلك، اللهمّ إلّا أن يكون العمل مصداقا للظلم و الطغيان.

(المورد الخامس) في بيان صحة التمسك بعمومات الأدلة المانعة عن العمل بغير العلم، و قد ذهب الشيخ- (قدس سره)- الى جواز التمسك بالعمومات عند الشك في حجية الشي‌ء و الحكم بعدم جواز التديّن بمؤداه و إسناده الى الشارع، إذ التديّن بمؤدى الشي‌ء المشكوك حجيته و إسناده الى الشارع افتراء عليه.

و إن شئت فقل: إن العمل بما يشك في حجيته عمل بغير علم.


[1] الحاشية: ص 41.

[2] فوائد الاصول: ص 43.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست