نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 459
طريقي أو نفسي؟
فنقول: إن العمل بالظن بمعنى استناد العمل اليه و الاكتفاء به في مقام العمل، فلا شبهة في أنه ليس من المحرمات الشرعية، فلا يترتب عليه سوى ما يترتب على فوت الواقع.
و أما العمل به بمعنى إسناد مؤداه الى الشارع فهو حرام نفسي، إذ الموضوع للأدلة الناهية هو الافتراء و إسناد ما لا يعلم من الشارع اليه، سواء أصاب الواقع أم لا.
و منه يظهر أن ما أفاده الشيخ- (قدس سره)- من جواز التمسك بالعمومات الناهية عند الشك في حجية الشيء و الحكم بعدم جواز إسناده الى الشارع صحيح.
(المورد الرابع) أن قبح التشريع هل يسري الى الفعل المتشرع به أم لا؟
ذهب صاحب الكفاية [1] الى الثاني، و المستفاد من كلام الشيخ هو الأول، و مال اليه المحقق النائيني [2] بتقريب: أن القصد يمكن أن يكون من الجهات المغيّرة للواقع، و فيه ما تقدم في مبحث التجري من أن القطع بما هو لا يوجب ذلك، اللهمّ إلّا أن يكون العمل مصداقا للظلم و الطغيان.
(المورد الخامس) في بيان صحة التمسك بعمومات الأدلة المانعة عن العمل بغير العلم، و قد ذهب الشيخ- (قدس سره)- الى جواز التمسك بالعمومات عند الشك في حجية الشيء و الحكم بعدم جواز التديّن بمؤداه و إسناده الى الشارع، إذ التديّن بمؤدى الشيء المشكوك حجيته و إسناده الى الشارع افتراء عليه.
و إن شئت فقل: إن العمل بما يشك في حجيته عمل بغير علم.