responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 457

الحجية، بل شأنه الادراك، و الذي يدركه هنا جواز الاكتفاء بالاطاعة الظنية.

و ليس المنجّزية من آثار الحجية كي ينقض علينا بأنه يمكن التفكيك بين المنجّزية و بين جواز التعبّد به، و ذلك كما في الشبهات البدوية قبل الفحص، بل هي من آثار العلم الاجمالي الكبير أو الصغير و ثابتة بمجرد احتمال ثبوت التكليف.

و قال المحقق العراقي‌ [1]: إن إشكال الكفاية على الشيخ إشكال على أصل المبنى، إذ جواز التعبّد بالظن من آثار الحجة، بناء على مسلك الشيخ من تتميم الكشف في الطرق و الأمارات. و أما بناء على مسلك الكفاية من كون المجعول فيهما هو المنجّزية و المعذرية، فالحجة بهذا المعنى لا يكون جواز التعبّد من آثارها.

و قال: إن جواز البناء على مؤدى الطريق بمعنى التعبّد به و الاسناد إليه سبحانه غير مرتبط بالمنجّزية و الحجية، و هو كون الشي‌ء بحيث يصح به المؤاخذة و الاحتجاج، و ذلك لوضوح إمكان التفكيك بين المنجّزية و صحة المؤاخذة و بين جواز التعبّد به و الاسناد إليه تعالى كما في الشبهات البدوية قبل الفحص و الظن الانسدادي على الحكومة.

أقول: إن منشأ الخلاف بين الأعلام الاختلاف في معنى الاصطلاحات و الاختلاف في المبنى، فإن التفكيك الذي ذهب اليه المحقق العراقى مبنيّ على كون الحجة بمعناها اللغوي و هو صحة المؤاخذة، و عليه يصحّ المؤاخذة على مخالفة الاحتمال قبل الفحص، فهذا الاحتمال حجة بهذا المعنى و لكن لا يصح التعبّد به. و أما المحقق النائيني و تلميذه فقد أخذا الحجة بمعناها الاصطلاحي و هو كونها وسطا لاثبات متعلقها، فالحجة بهذا المعنى لا تنفك عن صحة التعبّد بها. و الاشكال الذي أورده صاحب الكفاية مبنيّ على كون الحجة بمعنى المنجّزية، و عليه يمكن التفكيك بينها


[1] نهاية الافكار: ص 81.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست