responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 414

و لا للتنجيز، إذ القابل للتنجّز حكم الصلاة لا نفسها، و القابل للتنجيز إنما هو الحاكي عن حكمها لا نفسها، إذ لا معنى لتنجّز إظهار الصدق، فالانشاء بداعي التنجيز بحيث يكون مصداقا له غير معقول.

(الوجه الرابع) ما أفاده المحقق الاصبهاني- (قدس سره)-: أن البعث و الزجر ليسا جعل ما يدعو الى الفعل و الترك، بداهة دخالة إرادة العبد و اختياره في حصول أحدهما، بل هو عبارة عن جعل ما يدعو بالامكان، و الانشاء بداعي جعل الداعي الذي هو تمام ما بيد المولى لا يعقل أن يتصف بصفة الدعوة إمكانا إلّا بعد وصوله الى العبد بنحو من أنحاء الوصول، و الأمر الواقعي لا يعقل أن يتصف بصفة الدعوة، فالأمر الواقعي غير الواصل لا يوجب الدعوة، فلا ينافي البعث الحاصل من الأمارة المتضمنة للتكليف الظاهري.

و إن شئت فقل: إن الأمر في الأحكام الظاهرية من قبيل المقتضي و في الواقعية من قبيل اللااقتضاء.

و يرد عليه أنه بناء على ما ذكره- (قدس سره)- لا يترتب الثواب على موافقة الحكم الواقعي و لا يجب الفحص عنه لأن وجوب الفحص فرع وجوب الاطاعة. بل يمكن أن يقال بلغويته بعد عدم اتصافه بصفة الدعوة إمكانا، بل هو ليس بحكم في الحقيقة كي يحتاج الى الجمع بينه و بين الحكم الظاهري، فتأمل.

(الوجه الخامس) ما نسبه المحقق الاصبهاني الى بعض أجلّة عصره.

و ملخصه: أن الأمر بالعمل بالطريق ليس حكما مولويا كي يلزم اجتماع المثلين أو الضدين، بل هو إرشاد الى أن الطرق و الأمارات أقرب الى الواقع من القطع.

و يمكن الجواب عنه بأنه إما أن لا يستفاد من الارشاد المذكور حجية الأمارات فيكون خارجا عن محل الكلام لأن الكلام في الجمع بين حجية الأمارات‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست