نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 413
إلّا تكليفا طريقيا لا حقيقيا بحيث يكون حاكيا عن إرادة ناشئة عن مصلحة في المتعلق قبال الارادة الواقعية، و مثله لا ينافي الواقع لأنه مجرد إيجاب طريقي لحفظ الواقع.
و إن شئت فقل: إن الأحكام التكليفية الظاهرية المجعولة على طبق مؤديات الطرق، و الأمارات أحكام طريقية، أي مقدمية للوصول الى الواقعيات، ناشئة عن مصلحة في نفسها، موجبة لتنجّز التكليف الواقعي اذا أصابته، و لصحة الاعتذار عن فوته اذا أخطأته من دون أن يكون عن مصلحة أو مفسدة في متعلقاتها من الأفعال.
و الأحكام الواقعية هي التي تكون المصلحة أو المفسدة في متعلقاتها من الأفعال، و عليه فلا يلزم حينئذ اجتماع المثلين أو الضدين بعد فرض كون أحد الحكمين طريقيا، و مثله لا ينافي الحكم الواقعي لأنه مجرد إيجاب طريق لحفظ الواقع.
و ملخص الكلام: أن مجرد كون الانشاء بعثا مفهوميا إنشائيا لا يلازم اجتماع المثلين أو الضدين، إذ لا تماثل إلّا بين فردين من طبيعة واحدة، لا بين فرد من الطريق و فرد من الحكم الواقعي الذي أنشئ لأجل إيجاد الداعي للمكلف.
و كذلك التضاد فإنه ليس بين كل طبيعتين متغايرتين بل بين طبيعتين لا يمكن اجتماعهما في وجود واحد.
و أورد عليه المحقق الأصبهاني [1]- (قدس سره)-: أن الحكم الطريقي هنا معناه الانشاء بداعي تنجيز الواقع لا بداعى البعث الجدي، و البعث الانشائي الذي يكون بداعي التنجيز لا يعقل وروده إلّا على مادة قابلة للتنجيز و التنجّز، و القابل للتنجيز مثلا هو الخبر، و للتنجّز هو الحكم الواقعي للمخبر به، و لا يعقل تعلق البعث الانشائي بهما و ما تعلق به البعث الانشائي كالصلاة أو تصديق العادل غير قابل للتنجّز