responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 412

عندئذ.

و أورد عليه سيدنا الاستاذ تبعا لاستاذه أن المنجّزية و المعذرية حكمان عقليان و ليسا قابلين للجعل.

و يمكن الجواب عنهما: أنه لا يظهر من كلام صاحب الكفاية أن المجعول هي المنجّزية و المعذرية كي يقال بأنهما لا يقبلان الجعل، بل الظاهر من كلامه أن المجعول هي الحجية، فإن الحجية لما كانت من الاعتبارات القابلة للجعل نظير الملكية و الزوجية و الحرية و الرقية جاز للشارع جعلها إنشاء، فيترتب عليها ما يترتب على الحجية الذاتية، كما أن لحجية القطع آثارا عقلية، و منها المنجّزية في صورة الاصابة و المعذرية في صورة الخطأ، كذلك الحجية في الأمارات فإنها تترتب عليها الآثار منها المنجّزية و المعذرية، هذا أولا.

و ثانيا إنّا لا نسلّم عدم كون المنجّزية و المعذرية قابلتين للجعل، فإن معنى التنجيز إتمام العمل و جعل الواقع على حدّ تترتب العقوبة على مخالفته، كما أن القطع بذاته يجعل الواقع على حدّ تترتب العقوبة على مخالفته كذلك الأمارات فإنها تجعل الواقع كذلك و لكن بجعل الشارع، إلّا أن يقال: إن مرجع هذا الى تتميم الكشف و القول بالمنجّزية و المعذرية قول في مقابله.

(الوجه الثالث) من وجوه الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري هو ما أفاده صاحب الكفاية [1] أيضا.

و ملخصه: إنّا لو سلّمنا استتباع جعل الحجية لجعل حكم ظاهري على وفق المؤدى، فاجتماع الحكمين و إن كان يلزم لا محالة لكنها ليسا بمثلين فيما اذا أصابت الأمارات، و لا بضدين فيما اذا أخطأت، لأن مثل هذا التكليف لا يكون‌


[1] كفاية الاصول: ج 2 ص 49.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست