responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 411

أقول: إن هنا احتمالا رابعا و هو أن يكون المراد من الشأنية هو الحكم الانشائي، و هو مرتبة جعل القانون، بأن كان الحكم مجعولا في عالم التشريع من دون إبلاغ الى المكلفين. و لا يرد عليه ما عن الميرزا- (قدس سره)- بأنه ليس في الواقع أحكام إنشائية، بل الذي يكون هو إنشاء الحكم، إذ هو إشكال مبنائي لا بدّ أن يبحث في صحته و سقمه في موضعه. بل يمكن أن يقال: إن المراد من كليهما أمر واحد، و هذا في الحقيقة جمع ثان من صاحب الكفاية بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي، و العمدة في المقام هو ما سيجي‌ء في محلّه من أن المجعول في الطرق ليس المنجّزية و المعذرية على مبنى أنهما أمران عقليان.

و أفاد الاستاذ الأعظم أيضا بقوله: أما ما ذكره من أن الحكم الواقعى إنشائي بخلاف الحكم الظاهري فلأنه إن أراد به أن الحكم الواقعي قد أنشأ بغير داعي البعث و الزجر ففيه:

(أولا) أنه مستلزم لعدم ثبوت حكم في حقّ الجاهل بل يكون الثابت في حقه امتحانا أو تعجيزا أو غير ذلك.

(و ثانيا) إن لازمه عدم ترتب الثواب أو العقاب على الاطاعة أو المخالفة لعدم ثبوت حكم حينئذ حقيقة، بل لا يجب الفحص عنه لأن الفحص إنما هو لأجل الاطاعة و الامتثال.

و فيه: أنه ليس مراده من الحكم الواقعي الانشائي إنشاؤه بغير داعي البعث و الزجر، بل أنه ينشئ بداعيهما، إلّا أن ترتب الانبعاث عليه متوقف على وصول الحكم الى المرتبة الفعلية على مبناه، و لا بأس من الالتزام بعدم ترتب العقاب على على مخالفته و عدم وجوب الفحص عنه ما دامت الأمارة قائمة على خلافه.

نعم يجب الفحص عنه عند عدم قيام الأمارة على خلافه و يترتب العقاب على مخالفته‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست