responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 415

و الطرق و بين الحكم الواقعي، و إما أن يستفاد منه الحجية فيبقى المحذور على حاله، إذ الكلام في أن الحجية في الأمارات بأيّ معنى تحمل حتى لا يلزم منه اجتماع المثلين أو الضدين؟ فمجرد حمل الانشاء على الارشاد لا يحلّ العقدة.

(الوجه السادس) ما يرجع الى التعدد في المحمول بتقريب أن الحكم في أحدهما واقعي و في الآخر ظاهري، و التعدد في المحمول يرفع المحذور.

و الجواب عنه هو أن الكلام في كيفية تعدد المحمول و في تصور الحكم الظاهري بنحو لا يكون بينهما تناف.

و إن شئت فقل: إن تعدد المحمول لا شبهة في كونه رافعا للمحذور إلّا أن الكلام في المقام في تصوره، بأنه كيف يكون الحكم مجتمعا مع الحكم الواقعي؟

(الوجه السابع) ما يرجع الى التعدد في الموضوع، و نسبه المحقق الاصبهاني الى بعض الأجلّة.

ملخصه: أن الأحكام لا تتعلق بالموجودات الخارجية حتى يتوهم أن الشرب الخارجي المجعول حكمه مجمع لموضوع الحكم الواقعي و موضوع الحكم الظاهري، فيلزم اجتماع المتضادين في موضوع واحد بل هي تتعلق بالامور الذهنية من حيث إنها حاكية عن الخارج، فالعنوان الذي تعلق به الحكم الظاهري لا يجتمع مع العنوان الذي تعلق به الحكم الواقعي في الوجود الذهني كي يكون شي‌ء واحد مجمعا للحكمين، لأن موضوع الحكم الواقعي هو نفس عنوان الفعل المجرد عن لحاظ العلم بحكمه و الشك فيه، و موضوع الحكم الظاهري هو عنوان الفعل بوصف كونه مشكوك الحكم، فكيف يجتمع لحاظ التجرد و لحاظ الاتصاف؟

و أجاب عنه المحقّق الاصبهاني‌ [1] بعد ذكر مقدمة طويلة دقيقة بما حاصله:


[1] نهاية الدراية: ص 58.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست