responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 387

معذورية الجاهل مع تمكنه (1) من العلم و لو كانت (2) لتسهيل الامر على المكلفين، و لا ينافى ذلك (3) صدق الفوت،


الظاهري لأجل مصلحة في سلوك الأمارة.

(1) أي مع تمكّن الجاهل.

(2) أي المصلحة المذكورة.

(3) أي تسهيل الأمر على المكلفين و كون الجاهل معذورا لا يمنع من صدق الفوت، إذ المفروض أنه قد فاتت منه مصلحة الواقع، غاية الأمر جعله الشارع معذورا فيه، فيكون القضاء واجبا عليه حتى بناء على كون القضاء متفرعا على صدق الفوت المتوقف على فوت الواجب من حيث إنه فيه مصلحة.

و توضيح ذلك: أن غاية ما يلزم عقلا في جعل الحكم الظاهري و أمر الشارع بسلوك الأمارة وجود مصلحة يرفع بها قبح هذا الجعل من الشارع و لو كانت هي محض تسهيل الأمر على المكلفين، ضرورة أن الأمر بتحصيل العلم بالواقع فيه حرج نوعي على المكلفين و إن لم يكن حرجا في جميع الموارد. و هذا المقدار من المصلحة النوعية يكفي في جعل الحكم الظاهري، و حيث إن المصلحة المذكورة مصلحة نوعية لا تمنع من صدق الفوت على فوت مصلحة شخص الواجب في مورد مخالفة الأمارة للواقع، لأن المتدارك في المقام هي المصلحة النوعية، و هي تسهيل الأمر على المكلفين، و هي لا تنافي فوت المصلحة الشخصية.

و إن شئت فقل: إن المصلحة المصححة لجعل الحكم الظاهري هي المصلحة النوعية، و المصلحة الفائتة التي هي موضوع القضاء هي المصلحة الشخصية.

إن قلت: إذا كانت المصلحة النوعية كافية في جعل وجوب العمل بالأمارات- و لو كانت هي تسهيل الأمر على المكلفين- فيجب على من قامت عنده الأمارات أن يعمل بها و إن لم تكن في حقه مصلحة أصلا، بأن كان متمكّنا من تحصيل العلم‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست