responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 388

فافهم (1).

ثم ان هذا (2) كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء (3) واضح،


بلا عسر، و هو كما ترى، إذ لا بدّ في العمل بالأمارة من مصلحة ترجع اليه.

قلت: يكفيه مصلحة سائر التكاليف السهلة، كما أنه من آمن في صدر الاسلام بالشهادتين يرجع اليه فائدة الايمان لسائر التكاليف.

و بعبارة اخرى: أن مصلحة تسهيل الأمر في نوع المسائل تكفي في صحة جعل التعبّد بالأمارات و إن لم تكن مصلحة في خصوص موارد عديدة. أضف الى ذلك أنه لو دار الأمر بين المصلحة الشخصية العائدة الى هذا الشخص و المصلحة النوعية العائدة الى النوع فالثانية مقدمة على الاولى.

(1) لعلّه إشارة الى أن المصلحة النوعية لو كانت كافية في جعل الحكم الظاهري لم يحتج الى وجود المصلحة المتداركة في موارد الفوت أصلا، أو إشارة الى ضعف كفاية المصلحة النوعية.

(2) أي ما ذكرنا من التفصيل بين الوجه الثالث و الثاني بأنه على الوجه الثالث يجب الاعادة و القضاء بخلاف الوجه الثاني.

(3) إذ على القول بأن الأمر الظاهري لا يقتضي الاجزاء عن الحكم الواقعي فالحكم الواقعي باق على ما هو عليه على الوجه الثالث، فهو يقتضي الاعادة في الوقت و القضاء خارج الوقت، و هذا بخلاف الوجه الثاني حيث إنه ليس حكم واقعي غير مؤدى الأمارة كي يقتضي وجوب الاعادة و القضاء بعد انكشاف الخلاف، بل ليس انكشاف الخلاف في الحقيقة، و إنما هو من باب تبدل الموضوع كما عرفت، فإن عدم جواز العمل بمؤدى الأمارة بعد علمه بوجوب صلاة الظهر إنما هو من باب تبدل الموضوع كما إذا كان المسافر حاضرا.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست