responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 386

لم (1) يجب فيما نحن فيه، لان الواجب و ان ترك إلّا أن مصلحته متداركة فلا يصدق على هذا الترك الفوت (2).

و ان قلنا: انه (3) متفرع على مجرد ترك الواجب، وجب (4) هنا، لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه (5) واقعا.

إلّا أن يقال: ان غاية ما يلتزم فى المقام (6) هى المصلحة فى‌


هل يتوقف صدقه على فوات الواجب من حيث إنه ترك الواجب و إن كانت مصلحته متداركة؟ أو يتوقف على فوات الواجب من حيث إن فيه مصلحة بحيث لو يتدارك مصلحته لم يصدق عليه الفوت؟

(1) جواب الشرط، أي إن قلنا: إن موضوع القضاء فوت الواجب من حيث إن فيه مصلحة لم يجب القضاء فيما نحن فيه، الذي هو عبارة عن الوجه الثالث من السببية، الذى ذهب اليه الشيخ- (قدس سره)-.

(2) لما عرفت من أن صدق الفوت يتوقف على فوت الواجب من حيث إن فيه مصلحة، و هذه الحيثية حيثية تعليلية، بمعنى أن الفوت في الحقيقة يتوقف على فوات المصلحة في الواجب لا الواجب فقط، و حيث إنه لم تفت مصلحة في المقام فلا يصدق الفوت على ترك الواجب، فلا يتحقق موضوع القضاء.

(3) أي القضاء متفرع على مجرد ترك الواجب و إن كانت مصلحته متداركة.

(4) أي وجب القضاء في المقام الذى هو الوجه الثالث.

(5) أي على من قامت الأمارة عنده على ترك صلاة الظهر، فإنه بعد انكشاف الخلاف علم أنه ترك الظهر التي كانت هي واجبة عليه واقعا، فيصدق عليه أنه ترك الواجب الواقعي الذي هو موضوع القضاء، فيجب قضاؤه عليه خارج الوقت و إعادته داخله.

(6) الذي هو الوجه الثالث من السببية التي صارت الأمارة سببا لحدوث الحكم‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست