responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 38

مأخوذا فى موضوع الحكم. ثم ما كان منه (1) طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع (2) و المقطوع (3) به و أسباب القطع (4) و أزمانه (5)، اذ المفروض (6)


الدليل، فيكون طريقا محضا الى متعلّقه كما في القطع بالنسبة الى أغلب التكاليف الشرعية التى لا دخل للقطع في ثبوتها أصلا، و هذا ما نسمّيه بالقطع الطريقي.

و اخرى يؤخذ في لسان الدليل موضوعا لحكم آخر، كما إذا قال: إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق بدرهم، فإن القطع مأخوذ جزء الموضوع وجوب الصدقة، و هذا ما نسمّيه بالقطع الموضوعي.

(1) أي ما كان من القطع طريقا محضا لما بيّن- أنّ القطع على قسمين، طريقي، و موضوعي، و بيّن أنّ القطع الطريقي لا يقع وسطا، و أمّا الموضوعي فيقع وسطا- أراد أن يبيّن فرقين آخرين بينهما. ملخصه: أن القطع الطريقي لا يفرق فيه بين خصوصياته، كما سيتضح، بخلاف الموضوعي فإنّه يمكن أن يفرق فيه بين خصوصياته.

(2) أي سواء كان القاطع مجتهدا، أو مقلدا متعارفا، أو قطاعا، فلا خصوصية للقاطع أصلا.

(3) أي سواء كان المقطوع به حكما من الأحكام الاصولية أو الفرعية.

(4) سواء حصل القطع من الأدلة الأربعة، أو من الرمل، أو من الجفر، أو من النوم، أو من الاستخارة و غيرها.

(5) أي سواء حصل القطع في زمن انسداد باب العلم أو انفتاحه، و سواء حصل قبل الفحص عن المخصص أو بعده، و سواء حصل في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره.

(6) تعليل لعدم الفرق في القطع الطريقي بين خصوصياته، أي السرّ في عدم‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست