responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 39

كونه (1) طريقا الى متعلقه، فيترتب عليه (2) أحكام متعلقه.

و لا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به (3)، لانه (4) مستلزم للتناقض.

فاذا (5) قطع كون مائع بولا، من أى سبب (6) كان،


الفرق بين خصوصيات القطع الطريقي، ما عرفت أنّ القطع طريق الى متعلّقه ذاتا، فإنّه يترتب عليه أحكام متعلّقه بمجرد حصول القطع به بحيث لا يمكن للشارع أن ينهى عن العمل به، كما سبق أنّ نهيه عن العمل به مستلزم للتناقض أو التضاد، و هذا الدليل بعينه جار في جميع الأقسام المذكورة للقطع، إذ حجيته بجميع أقسامه ذاتية، فيكون النهي عن العمل به مستلزما للتناقض بجميع أقسامه، إذن فيكون القطع حجة بلا فرق بين خصوصياته.

(1) أي كون القطع.

(2) أي يترتب على القطع أحكام متعلقه، فإذا تعلق القطع على الخمر مثلا فيترتب عليه حكم الخمر فيكون مخالفته حراما، و هذه الحرمة إنّما جاءت من ناحية متعلقه.

(3) أي بالقطع.

(4) أي النهي عن العمل بالقطع.

(5) الفاء للتفصيل، فتكون تفصيلا، لما ذكره من أنّ النهي عن العمل بالقطع مستلزم للتناقض.

(6) سواء حصل القطع المذكور، من إخبار عادل، أو بينة، أو من جفر، أو من غيرها، كما عرفت.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست