responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 37

كما اذا رتب (1) الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا، لا على نفس (2) الخمر، و كترتب (3) وجوب الاطاعة على معلوم الوجوب، لا الواجب الواقعى (4).

و بالجملة (5) فالقطع قد يكون طريقا للحكم، و قد يكون‌


به القطع كما هو كذلك في القطع الموضوعي، فإنه و إن كان وسطا إلّا أنه وسط لثبوت حكم غير متعلّقه، فإنّ العلم بوجوب صلاة الجمعة واسطة في ثبوت وجوب الصدقة، في قوله «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق بدرهم» إلّا أن وجوب الصدقة لا يكون متعلّق العلم بل العلم موضوع له و لذا لا يطلق الحجة على القطع الموضوعي.

(1) مثال لما كان القطع وسطا لثبوت حكم آخر غير متعلّقه. فيقال: إنّ هذا معلوم الخمرية، و كل معلوم الخمرية يجب الاجتناب عنه، فإنّ العلم في المثال المذكور وسط لثبوت وجوب الاجتناب الذي لم يتعلّق به العلم، لأنّه تعلّق بالخمر، و لا يكون وسطا بالنسبة اليه.

(2) إذ لو رتب الحرمة على نفس الخمر يكون القطع به طريقيا.

(3) هذا مثال لما كان القطع جزء لموضوع الحكم العقلي، و المثال الأول كان مثالا لما كان القطع جزء لموضوع الحكم الشرعي.

(4) أي لا يكون وجوب الاطاعة مترتبا على الواجب الواقعي فإنه ما لم يصل الى المكلف لا يحكم العقل بوجوب اطاعته. فتلخص الى هنا أن القطع الطريقي لا يقع حدا وسطا، و القطع الموضوعي يقع حدا وسطا إلّا أنه لا يطلق الحجة عليه.

الفرق بين القطع الطريقى و الموضوعى‌

(5) أي ملخص ما سبق أنّ القطع تارة لا يؤخذ موضوعا لحكم في لسان‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست