responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 36

و حينئذ (1) فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم و ان لم يطلق عليه (2) الحجة، اذ المراد (3) بالحجة فى باب الادلة ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلقه شرعا، لا لحكم آخر (4).


(1) أي حينما أخذ القطع في موضوع حكم آخر.

فيقال: هذا معلوم الخمرية، و كل معلوم الخمرية حرام فهذا حرام. فيكون هذا أشبه بالحجة المنطقية، لأنّ موضوع الحكم يكون بمنزلة العلة، من جهة عدم امكان تخلف الحكم عن الموضوع، كما أنّ المعلول لا يتخلّف عن العلّة، فكذلك الحكم لا يتخلّف عن الموضوع.

(2) أي على القطع المأخوذ في الموضوع، لأنّ مجرد وقوع الشي‌ء وسطا لا يصحح اطلاق الحجة عليه، بل له شرط آخر ذكره في المتن.

(3) تعليل لعدم اطلاق الحجة على القطع و إن وقع وسطا، و ملخصه: أنّ الحجة في اصطلاح الاصوليين ما كان وسطا لثبوت حكم متعلّقه و القطع المأخوذ في الموضوع و إن كان وسطا، إلّا أنّه ليس وسطا لثبوت حكم متعلّقه كي يكون حجة، بل هو وسط لثبوت حكم آخر لم يتعلّق به. و بعبارة واضحة أن القطع بوجوب صلاة الجمعة وسط لثبوت حكم وجوب الصدقة الذي لم يتعلّق القطع به، و لا يكون وسطا بالنسبة الى الحكم الذي تعلّق به، و هو وجوب صلاة الجمعة.

تنبيه‌

و لا يخفى عليك، أنّ ظاهر كلام المصنف هنا أنّ المراد من الحجة ما استقر عليه اصطلاح الاصوليين، لما عرفت آنفا أنّ الحجة عندهم الأدلة الشرعية التي تقع وسطا لثبوت حكم متعلّقها شرعا. و ظاهر كلامه فيما تقدم، أنّ المراد بالحجة ما استقر عليه اصطلاح أهل الميزان، حيث مثل له بالتغير، فلاحظ.

(4) أي لا يكون المراد بالحجة ما كان وسطا لثبوت حكم آخر، لم يتعلّق‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست