responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 35

و أما بالنسبة الى حكم آخر (1) فيجوز (2) أن يكون القطع مأخوذا فى موضوعه، فيقال: ان الشى‌ء المعلوم (3) بوصف كونه معلوما، حكمه كذا.


لا يصلح أن يكون واسطة لاثبات حرمة الخمر كما عرفت.

و إن شئت فقل: إنّ القطع لا يكون وسطا في القطع الطريقي و إنّما سمّي طريقيّا، لأنّ الحرمة تعلقت بالخمر الواقعي، و لا دخل للقطع فيه أصلا، و إنّما هو مجرد طريق اليه.

(1) أي بالنسبة الى حكم آخر لم يتعلق به القطع، بل كان القطع مأخوذا في لسان الدليل جزء لموضوع حكمه، و هو ما نسمّيه بالقطع الموضوعي، كما اذا قال: إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق بدرهم، فيكون القطع حينئذ بالنسبة الى وجوب الصدقة الذي هو عبارة عن حكم آخر موضوعيّا.

(2) الجواز هنا بمعنى الامكان مقابل الامتناع، أي يمكن أن يؤخذ القطع في موضوع حكم آخر، و هو وجوب الصدقة مثلا فيقال: إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق بدرهم، و المحذور المتقدم ذكره آنفا- و هو أنّ القطع من عوارض النسبة، و لا يمكن أخذه جزء للموضوع، فإن الحرمة ثابتة قبل علم المكلف به، و العلم طار عليها، فكيف يمكن أن يؤخذ جزء لموضوعها غير جار هنا، و هذا المحذور إنّما يجري بالنسبة الى متعلق القطع. و أمّا بالنسبة الى حكم آخر، فلا محذور في أخذ العلم جزء لموضوعه.

(3) كصلاة الجمعة، المعلومة وجوبها فإنها بوصف كونها معلومة الوجوب موضوعة لوجوب التصدق بدرهم، في مثل قوله: اذا علمت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق بدرهم.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست