responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 34

هذا كله (1) بالنسبة الى متعلق القطع، و هو الامر المقطوع به.


أيضا من شئون النسبة، إلّا أنّ القول بأنّ هذا مظنون الخمرية، و كل مظنون الخمرية حرام، قياس صوري إذ الذي هو حرام، هو الخمر الواقعي، لا المظنون الخمرية. و إنّما الظن من قبيل المعرف و الواسطة في الاثبات، لعدم علقة بين الظن و الخمرية.

فيصح تشكيل قياس صوري فيه، لأنّ الظن من حيث كاشفيته الناقصة لم يحكم العقل بوجوب اطاعته، بل يحتاج ذلك بعناية من الشارع، بأن يجعله من مصاديق العلم، و بهذا الاعتبار يقع الظن وسطا لاثبات حكم متعلّقه، بأن يقال:

هذا مظنون الخمرية، و كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه بحكم الشارع، فهذا يجب الاجتناب عنه. و هذا بخلاف القطع، فلا يصح تشكيل القياس فيه حتى صوريا.

أقول: إن هذا الجواب مع أنه مذكور في كلام بعض الأكابر إلّا أنه غير تام، فإن ما ذكر من المانع عن اطلاق الحجة على القطع يجري بعينه في الظن أيضا، نعم إن الظن و الشك يقعان وسطين لاثبات الحكم الظاهري إلّا أنه خارج عن محل كلامنا.

فتحصّل أنّ الحجة باصطلاح أهل الميزان لا تطلق على القطع و الظن. نعم إن الحجة بالمعنى الذي ذكره صاحب الكفاية، و كذا بمعناها الذي ذكره المحقق الاصبهاني، و كذا بمعناها اللغوي، صحّ اطلاقها على القطع، فلاحظ.

فى بيان القطع الموضوعى و صحة اطلاق الوسط عليه‌

(1) أي هذا الذي ذكرناه من عدم وقوع القطع وسطا، لاثبات أحكام متعلقه، إنّما هو بالنسبة الى متعلّق القطع، أي القطع لا يقع وسطا لاثبات الحكم المقطوع به، فاذا حصل القطع بحرمة الخمر مثلا فحرمة الخمر هو الأمر المقطوع به، فالقطع‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست