نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 33
ليس كل معلوم الخمرية خمرا كي يجب الاجتناب عنه، حيث إنّ معلوم الخمرية يمكن أن يكون خمرا، و يمكن أن لا يكون خمرا.
أضف الى ذلك أنّ العلم من شئون النسبة بين المنتسبين و من طوارئها، فيكون في رتبة متأخرة عنهما. فاذا قال الشارع: الخمر حرام، فالحرمة ثابتة قبل علم المكلف، و العلم طار عليه. إذن فيمتنع أخذ عنوانه في أحد طرفيهما من الموضوع و المحمول، نظير استحالة أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر، و كذا لا يطلق عليه الحجة باصطلاح الاصوليين، لأنّ الحجة في باب الأدلة عبارة عن الطرق و الامارات الواقعة لاثبات أحكام متعلّقاتها بحسب الجعل الشرعي، و مثله لا يصدق على القطع، لأنّه لا يثبت أحكام متعلّقه بحسب الجعل الشرعي، بل يثبته بذاته.
أفاد المحقق الاصبهاني [1] أنّ الحجة عبارة عن المنجزية، و الحجة بهذا المعنى تقع وسطا لاثبات حكم متعلّقه، فيصح اطلاق الحجة عليه بالمعنى المتعارف عند أهل الميزان، لكونه واسطة في التنجز في القياس المطلوب منه تنجز الحكم بالقطع.
و يمكن الجواب عنه بأنّ ما ذكره مبنيّ على أن يكون الحجة بالمعنى الذي ذكره، و أمّا بناء على أنّ المنجزية من لوازم الحجة، لا أنّها بمعنى المنجزية فلا يتم ما ذكره.
إن قلت: إنّ ما ذكر في وجه استحالة كون القطع وسطا لاثبات حكم متعلّقه بعينه جار في الظن أيضا، فإنّه أيضا من شئون النسبة، فلا يمكن أخذه جزء للمنتسبين.
قلت: نعم إنّ ما ذكرناه في القطع، و إن كان يجري في الظن أيضا، فإنّه