responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 338

أقول: و الانصاف أنه لا فرق بين المقامين في أن كلّا منهما ظاهر في معنى يحتمل امتناعه، فإن قوله «أكرم العلماء أو الفقير» ظاهر في وجوب الاكرام و يكون هذا الوجوب محتمل الامتناع. و كذلك قوله: «صدّق العادل» ظاهر في حجية الخبر، فتكون الحجية التي هي مدلول صدق محتملة الامتناع. فكما لا يعتنى باحتمال امتناع وجوب الاكرام تمسكا بأصالة الظهور كذلك لا يعتنى باحتمال امتناع حجية الخبر تمسكا بها، و ليس المحتمل امتناعه في أحدهما ثبوت مدلول الظهور و في الآخر حجيته، بل احتمال الامتناع في كلا الموردين مدلول الظهور، غاية الأمر يكون المدلول في المورد الأول وجوب الاكرام و في المورد الثاني حجية مدلول الخبر.

إن قلت: إن الشك في إمكان الحجية يسري الى إمكان حجية أدلة الخبر أيضا، و معه فلا يمكن التمسك بأدلة الحجية لاثبات حجية ما يحتمل امتناع التعبّد به من الظنون.

قلت: إن عمدة أدلة حجية الخبر إنما هو بناء العقلاء، و بناؤهم كما جرى على التمسك بأصالة الظهور عند الشك في امتناع الظهور و إمكانه، كذلك جرى على التمسك بأدلة حجية الخبر عند الشك في امتناعها، فإن حجية الظواهر غير مقصورة على موارد العلم بإمكان مقتضياتها، بل هي حجة عندهم حتى في موارد الشك في إمكانها عند اقتضاء الدليل اللفظي لها، فإن قوله «صدّق العادل» اذا كان مقتضيا لحجية الخبر يؤخذ به، و لا يكون احتمال امتناع الحجية مانعا عن الأخذ به، و الشارع حيث إنه رئيس العقلاء أمضاهم على ذلك.

أضف الى ذلك أنه يمكن ادعاء قيام الأخبار المتواترة معنى على حجية الخبر، فما كان حجيته ثابتة بالتواتر اذا دلّ على حجية الخبر فلا يجري الاشكال فيه أصلا.

التحقيق أن يقال في المقام: إنه يكفي للقائل بإمكان التعبّد بالخبر الواحد

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست