responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 339

و الجواب عن دليله الاول: (1) أن الاجماع انما قام على عدم الوقوع، لا على الامتناع، مع أن عدم الجواز (2) قياسا


احتمال إمكانه، و لا يحتاج الى إثبات الامكان كي يرد عليه الاشكال، إذ فرق بين المقام الذي هو عبارة عن وجوب العمل بالظنون و بين الاصول الاعتقادية و المعارف اليقينية التى يعتبر اليقين فيها و لا يعقل الجزم بها إلّا مع الجزم بإمكانه، بخلاف التعبّد بالظن فإنه يكفيه مجرد وجود الحجة على اعتباره و لا يضره إلّا ثبوت استحالته، و أما احتمال الاستحالة فلا يضره، إذ بعد تمامية حجية الظنون لا يرفع اليد عنها بمجرد احتمال الاستحالة، لأنه لا يرفع اليد عن الحجة إلّا بقيام الحجة على خلافها.

و أما ما أورده الميرزا- (قدس سره)- ففيه: أن الامكان ليس على قسمين بل هو قسم واحد، غاية الأمر قد يكون موضوعه الامور التكوينية و قد يكون الامور التشريعية.

(1) أي دليل ابن قبة. و الحاصل: أن المصنّف- (قدس سره)- أجاب عنه بوجوه ثلاثة:

(الأول) أن الاجماع إنما قام على عدم وقوع التعبّد بالخبر الواحد لا على استحالته، فإن عدم وقوع شي‌ء لا يدلّ على امتناعه.

(الثاني) ما أشار إليه بقوله «مع أن عدم الجواز ...» أي لو سلّمنا الملازمة المذكورة بين الاخبار عن النبي (صلى اللّه عليه و آله‌) و الأخبار عن اللّه سبحانه في عدم جواز التعبّد بالخبر، إلّا أنه يتم فيما كان أصل الشريعة مبنيا على العمل بالخبر الواحد، لا في مثل المقام الذي ثبت فيه أصل الشريعة بالأدلة القطعية، و إنما اعتمد على الخبر في الأحكام الفرعية التي هي أيضا كانت ثابتة بالأدلة القطعية لو لا عروض الاختفاء من جهة العوارض و غصب الغاصبين.

(2) أي عدم جواز التعبّد بالخبر الواحد قياسا على الاخبار عن اللّه بأن‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست