responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 336

بمطلق الأمارات الظنية- بقيام بناء العقلاء على إمكان الشي‌ء عند عدم وجدان ما يوجب استحالته.

و أورد عليه صاحب الكفاية بامور:

(الأول) أنه لم يثبت بناء من العقلاء على الامكان عند الشك فيه.

(الثاني) أنه لا دليل على اعتبار بنائهم، و الظن على تقدير تحققه لا يفيد، إذ الكلام في اعتبار الظن.

(الثالث) أنه لا أثر لهذا البحث لأنه مع قيام الدليل على الاعتبار لا حاجة إلى إثبات إمكانه، إذ الدليل على وقوعه دليل على إمكانه أيضا، و مع عدم قيام الدليل على الاعتبار لا أثر لا مكانه المجرد.

و هنا إشكال آخر من المحقق النائيني- (قدس سره)- و هو أن الامكان المبحوث عنه في المقام إنما هو الامكان التشريعي الذي يبحث فيه عن أن التعبّد بالأمارة الظنية هل يستلزم محذورا في عالم التشريع من اجتماع الحكمين أو تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة و غيرهما من التوالي الفاسدة أم لا؟ و مورد ثبوت بناء العقلاء على تقدير ثبوته إنما هو الامكان التكويني لا التشريعى.

و أجاب الاستاذ الأعظم‌ [1] بأن ما أورده في الكفاية من الوجوه الثلاثة كلها مبتنية على أن يكون مراد الشيخ- (رحمه اللّه‌)- من بناء العقلاء على الامكان بناءهم على ذلك مطلقا، و لكن المحتمل بل المطمأن به أن يكون مراده هو البناء على ذلك عند قيام دليل ظني معتبر عليه، فاذا اقتضى ظهور كلام المولى حجية ظن و شككنا في إمكان ذلك فالعقلاء لا يعتنون باحتمال الاستحالة في رفع اليد عن العمل بالظهور، فما لم يثبت استحالة شي‌ء كان ظهور كلام المولى حجة فيه،


[1] دراسات: ص 64.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست