responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 287

الا رفع حكم ذلك الموضوع (1)، فمرجع أصالة الطهارة الى عدم وجوب الاجتناب المخالف (2) لقوله: اجتنب عن النجس، فتأمل (3).


و إن شئت فقل: إنّ مقتضى الأدلة الاجتهادية ثبوت وجوب الاجتناب عن النجس، و مقتضى أصالة الطهارة عدم وجوبه، و هو مناقض لما دلّ على وجوب الاجتناب.

(1) الذي أخرجه الأصل عن موضوع التكليف.

و الحاصل: أنّ معنى قول الشارع: إنّ كل واحد من الكأسين المشتبهين لا ينجس هو أنّ النجس في البين لا يجب الاجتناب عنه.

(2) أي عدم وجوب الاجتناب عن النجس في البين بمقتضى أصالة الطهارة يناقض و يخالف قوله: اجتنب عن النجس.

(3) قيل: هو إشارة الى أنه لا نسلّم وجود التناقض بين دليل الأصل و بين قوله: اجتنب عن النجس، بل دليل الأصل حاكم عليه كما عرفت.

أقول: إن كان المراد منه ما ذكره فيمكن أن يورد عليه بأنه لا مجال لجريان الأصل مع العلم بالنجس في البين كي يكون حاكما على قوله: اجتنب عن النجس.

و لعلّه إشارة الى أنّ ما ذكره هنا من المناقضة لا ينافي ما ذكره في صدر المسألة من حكومة الأصل على موضوع الأدلة الاجتهادية، لأنّ جريان الأصل مستلزم للمخالفة العملية في المقام بخلاف صدر المسألة، فإنه يجري فيه بلا محذور، فلا تهافت بين المقامين.

التحقيق حول العلم الاجمالى‌

قد عرفت ممّا ذكرناه أنّ شيخنا الأعظم- (قدس سره)- ذكر أنّ البحث عن‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست