responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 288

العلم الاجمالي يقع من جهتين: حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية، و المناسب لمباحث القطع هو البحث عن الجهة الاولى، و أما البحث عن الجهة الثانية فإنه يناسبه البراءة و الاشتغال.

و تبعه في ذلك الاستاذ الأعظم‌ [1]- دام ظلّه- و قال: بما أنّ البحث عن وجوب الموافقة القطعية إنما يناسب مبحث البراءة و الاشتغال فنحيله الى ذلك المبحث، كما صنعه العلّامة الأنصاري- (رحمه اللّه‌)-.

و الجهة المقصودة بالبحث عنها في المقام حرمة المخالفة القطعية، و اختاره سيدنا الاستاذ- دام ظلّه-.

و أفاد صاحب الكفاية: أنّ المناسب للمقام هو البحث عن كون العلم الاجمالي مقتضيا للتنجيز أو علّة تامة، كما أنّ المناسب للاشتغال- بعد الفراغ هنا عن كونه مقتضيا للتنجيز- هو البحث عن ورود الترخيص شرعا و عدمه.

و أيده المحقق الاصبهاني‌ [2] بأنه كل ما كان من شئون العلم فهو المناسب للمقام، و كل ما كان من شئون الجهل فهو يناسب مبحث البراءة و الاشتغال.

و أورد على شيخنا الأعظم بأنّ تخصيص المقام بالبحث عن حرمة المخالفة القطعية و تخصيص وجوب الموافقة القطعية بمبحث البراءة و الاشتغال لا وجه له.

أقول: حيث إنّ البحث المذكور لا يترتب عليه ثمرة مهمة، لذا نكتفي بهذا المقدار و نترك النقض و الابرام.

و كيف كان فنحن أيضا نبحث هنا عن حرمة المخالفة القطعية تبعا للشيخ فنقول: إنّ في المسألة احتمالات ثلاثة:

الأول: أن يكون العلم الاجمالي حكمه حكم الشك البدوي في عدم كونه‌


[1] مبانى الاستنباط: ص 147.

[2] نهاية الدراية: ص 35.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست