نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 288
العلم الاجمالي يقع من جهتين: حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية، و المناسب لمباحث القطع هو البحث عن الجهة الاولى، و أما البحث عن الجهة الثانية فإنه يناسبه البراءة و الاشتغال.
و تبعه في ذلك الاستاذ الأعظم [1]- دام ظلّه- و قال: بما أنّ البحث عن وجوب الموافقة القطعية إنما يناسب مبحث البراءة و الاشتغال فنحيله الى ذلك المبحث، كما صنعه العلّامة الأنصاري- (رحمه اللّه)-.
و الجهة المقصودة بالبحث عنها في المقام حرمة المخالفة القطعية، و اختاره سيدنا الاستاذ- دام ظلّه-.
و أفاد صاحب الكفاية: أنّ المناسب للمقام هو البحث عن كون العلم الاجمالي مقتضيا للتنجيز أو علّة تامة، كما أنّ المناسب للاشتغال- بعد الفراغ هنا عن كونه مقتضيا للتنجيز- هو البحث عن ورود الترخيص شرعا و عدمه.
و أيده المحقق الاصبهاني [2] بأنه كل ما كان من شئون العلم فهو المناسب للمقام، و كل ما كان من شئون الجهل فهو يناسب مبحث البراءة و الاشتغال.
و أورد على شيخنا الأعظم بأنّ تخصيص المقام بالبحث عن حرمة المخالفة القطعية و تخصيص وجوب الموافقة القطعية بمبحث البراءة و الاشتغال لا وجه له.
أقول: حيث إنّ البحث المذكور لا يترتب عليه ثمرة مهمة، لذا نكتفي بهذا المقدار و نترك النقض و الابرام.
و كيف كان فنحن أيضا نبحث هنا عن حرمة المخالفة القطعية تبعا للشيخ فنقول: إنّ في المسألة احتمالات ثلاثة:
الأول: أن يكون العلم الاجمالي حكمه حكم الشك البدوي في عدم كونه