responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 286

يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور فى محله (1) هذا، مع أن (2) حكم الشارع بخروج مجرى (3) الاصل عن موضوع التكليف (4) الثابت بالادلة الاجتهادية لا معنى (5) له‌


الاجتناب عن كلا المشتبهين على القول بوجوب الموافقة القطعية، و عن أحدهما على القول بحرمة المخالفة القطعية.

(1) و هو مبحث الاشتغال. و قد وقع الخلاف بينهم، بأنه هل تجب الموافقة القطعية كي يجب الاجتناب عن كلا المشتبهين؟ أو تكفي الموافقة الاحتمالية؟ و إنما تحرم المخالفة القطعية كي يكفي الاجتناب عن أحدهما، فانتظر.

(2) هذا جواب ثان عن قوله «فإن قلت».

و ملخصه: إنّا لا نسلّم جريان الأصل في صورة العلم الاجمالي بالتكليف في البين كي يكون حاكما على قوله: اجتنب عن النجس، و مخرجا لكل من الإناءين المشتبهين عن موضوعه.

(3) و هو كل من الإناءين المشتبهين الذي هو مجرى أصالة الطهارة.

(4) و هو وجوب الاجتناب عن النجس مثلا الذي ثبت بالأدلة الاجتهادية كالخبر الواحد مثلا.

(5) خبر لقوله «أنّ حكم الشارع ...» أي حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف لا معنى له إلّا رفع حكم ذلك الموضوع، إذ معنى جريان الأصل في كل من الإناءين المشتبهين تجويز الشارع رجوع المكلف الى أصالة الطهارة في كل من المشتبهين، و ليس معنى هذا إلّا الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن النجس في البين، و هو مناقض لما دلّ على وجوب الاجتناب عن النجس.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست