responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 279

و تعدد الواقعة (1) انما يجدى مع الاذن من الشارع عند كل واقعة، كما فى تخيير الشارع للمقلد بين قولى مجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع من أحدهما الى الآخر (2).

و أما مع عدمه (3) فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض. أما لو التزم بأحد


(1) جواب عن إشكال مقدر، و هو أنّ قبح المخالفة العملية يختص بصورة وحدة الواقعة، بأن علم أنّ المائع الخارجي خمر فشربه، و لا دليل على قبح المخالفة العملية اذا كانت في وقائع متعددة كما اذا أتى بأفعال علم إجمالا بتحقق المخالفة العملية في ضمنها، كما يشهد به تخيير الشارع للمقلد بين قولي مجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه العدول عن أحدهما الى الآخر، بحيث يعلم في بعض الموارد بمخالفة العمل للواقع في الوقائع المتعددة، كما اذا كان رأى أحدهما وجوب فعل و رأى الآخر حرمة هذا الفعل فقلد الأول و ارتكبه ثم قلد الآخر فتركه.

و ملخص جوابه: أنّ تعدد الواقعة إنما يجدي في جواز المخالفة العملية اذا ثبت إذن من الشارع عند كل واقعة كما هو كذلك في تخيير الشارع للمقلد بين قولي مجتهدين، فإنه ثبت الاذن من الشارع العمل بقول المجتهد في كل واقعة من الوقائع، فمرجع تجويز الشارع العمل بأحد الفتويين الى جعله امتثالا للحكم الواقعي، فمخالفته متداركة بالعمل بقول المجتهد. و أما لو لم يثبت إذن من الشارع في فعل شي‌ء أو تركه كما في المقام فالعقل يحكم بقبح المخالفة بلا فرق بين تعدد الواقعة و وحدتها.

(2) أي من قول أحد المجتهدين الى قول مجتهد آخر.

(3) أي أما مع عدم ثبوت إذن الشارع فالذي يقدم على ارتكاب ما هو مبغوض‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست