responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 278

و حينئذ (1) فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل (2) أو الترك، اذ فى عدمه (3) ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد (4).


بحكم ظاهري، و أما مع تقييده بالحكم الظاهري- كما لو ثبت الاذن من الشارع في مخالفتها بأصل مثلا- فلا يحكم العقل بحرمة المخالفة.

و ملخص الكلام: أنّ ما ذكر من عدم قبح المخالفة العملية مع تعدد الواقعة إنما يسلم فيما كان للمكلف عند كل واقعة دليل تعبدى مأمور هو بالبناء عليه من الأصل أو الأمارات، و أما المقام الذي هو دوران الحكم الواقعي بين الوجوب و التحريم فلم يثبت الحكم الظاهري و إذن من الشارع بالفعل و الترك، فالعقل يحكم بقبح المخالفة و لو تدريجا.

(1) أي حينما كانت المخالفة العملية التدريجية قبيحة و لم يثبت إذن من الشارع- و لو ظاهرا- عند كل واقعة.

(2) بأن يلتزم إما بجواز الوطء في تمام عمره، و إما بحرمته، و لا يجوز له أن يلتزم بجواز الوطء مدة و بحرمته مدة اخرى.

(3) أي في عدم التزامه بالفعل فقط أو الترك. و بناؤه على جواز كل من الفعل و الترك مخالفة عملية قطعية تدريجا، فإنه اذا بنى على جواز كل من الفعل و الترك فقد يختار الفعل و قد يختار الترك، فيعلم بتحقق المخالفة القطعية، إذ الوطء مثلا إن كان واجبا فقد تركه، و إن كان حراما فقد فعله.

(4) متعلق لقوله «ارتكاب ...» أي ارتكب عن قصد لما هو مبغوض المولى.

و لا يخفى أنّ ما اختاره المصنّف هنا من وجوب الالتزام بالفعل أو الترك مخالف لما سيأتي منه في مبحث البراءة في مسألة دوران الأمر بين المحذورين من عدم وجوب الالتزام بأحد الحكمين.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست