responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 277

البتة (1).

و العقل (2) كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد و علم كذلك يحكم بحرمة المخالفة فى واقعتين تدريجا عن قصد اليها (3) من غير تقييد (4) بحكم ظاهرى عند كل واقعة.


لا يعلم بكون ما ارتكبه حراما و لا يقصده، لأنه لا يخلو المكلف من الفعل الموافق للوجوب المحتمل و الترك الموافق للحرمة المحتملة، فوطئ المرأة المرددة بين الحلف على وطئها أو ترك وطئها لا يكون مستلزما للمخالفة عن قصد و علم، بل يكون محتمل المخالفة، فلا يلزم من إجراء الأصل في كل من الوجوب و الحرمة إلّا احتمال المخالفة العملية.

(1) أي أنّ الرجوع الى الأصل بالنسبة الى كل من الفعل و الترك و إن لم يستلزم مخالفة عملية عن قصد و علم في واقعة واحدة، إلّا أنه مستلزم للمخالفة العملية التدريجية في واقعتين، فإنه اذا بنى المكلف على جواز كل من الفعل و الترك فقد يختار الفعل و قد يختار الترك، فيعلم بتحقق المخالفة العملية القطعية منه، فإنه إن كان الوطء واجبا فقد تركه، و إن كان حراما فقد فعله، و هي قبيحة عقلا.

(2) جواب عن سؤال مقدر، و هو أنّ الحكم بالاباحة و إن كان مستلزما للمخالفة القطعية إلّا أنه لا دليل على قبحها اذا كانت في واقعتين.

و ملخص جوابه: أنّ الحاكم في المقام هو العقل، و هو لا يفرق في الحكم بقبح المخالفة القطعية العملية بين كونها في واقعة أو واقعتين اذا كانت عن قصد و علم.

(3) أي عن قصد الى المخالفة- أي المخالفة عن عمد و قصد- تدريجا كالمخالفة عن عمد و قصد دفعة عند العقل.

(4) أي يحكم العقل بحرمة المخالفة و قبحها اذا لم يكن كل واقعة مقيدة

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست