responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 280

الاحتمالين (1) قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت.

و يمكن استفادة الحكم (2) أيضا من فحوى أخبار التخيير


له يستحق العقاب عليه عقلا، بلا فرق بين تعدد الواقعة و وحدتها كما عرفت.

(1) بأن التزم على جواز الوطء دائما أو على حرمته، فيكون العقاب على مخالفة الواقع قبيحا، و ذلك لقبح العقاب بلا بيان.

فتلخص مما ذكرناه: أنه لا يجوز أن يطرح الوجوب و الحرمة و يلتزم بالاباحة لاستلزامه مخالفة عملية تدريجية، فيستحقّ العقاب عليها عقلا، بخلاف ما اذا التزم بالفعل فقط أو الترك، فإنه لا يكون مستحقا العقاب لعدم استلزامه مخالفة عملية قطعية، و المخالفة الاحتمالية لا توجب استحقاق العقاب.

(2) و هو وجوب الالتزام بالفعل أو الترك و عدم جواز طرح الوجوب و الحرمة.

أقول: هذا دليل ثان استدلّ به المصنّف على ما قواه في المقام، و هو عدم جواز الرجوع الى الاباحة في دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة و وجوب الأخذ بالفعل أو الترك. و هو فحوى أخبار التخيير.

و توضيحه: أنه ورد- في الأخبار العلاجية للمتعارضين- ما يدلّ على التخيير بينهما عند فقد الترجيح، فإنّ موردها و إن كان الخبرين المتعارضين إلّا أنه يمكن استفادة حكم المقام منها بالأولوية القطعية بتقريب أنه اذا لم يجز الشارع المخالفة العملية القطعية للحكم الظاهري و طرحهما و أمر بالتخيير، فلا يجوّز المخالفة للحكم الواقعي بطريق أولى.

و إن شئت فقل: اذا وجب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين تخييرا و لم يجز طرحهما مع احتمال مخالفة كليهما للواقع لوجب الأخذ بأحد الحكمين اللذين يعلم بكون أحدهما حكما واقعيا بالأولوية، إذ المفروض أنّ أحدهما

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست