responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 249

الاصل عدم تعلق الحلف بوطء هذه و عدم تعلق الحلف بترك وطئها، فتخرج المرأة بذلك (1) عن موضوع حكمى التحريم و الوجوب، فيحكم بالاباحة (2) لاجل الخروج عن موضوع الوجوب و الحرمة، لا لاجل طرحهما (3).


على ثبوتهما، و ثبوت الحكمين متفرع على ثبوت موضوعهما، فلو حكم بعدم ثبوت الموضوع بمقتضى الأصل لم يكن ثمة طرح أصلا، و ذلك لانتفاء موضوعه.

و توضيحه: أنّ المانع المتصور من جريان الاصول في المقام هي مخالفتها للأدلة الدالة على ثبوت الأحكام الواقعية التي يجب الالتزام بها، و المخالفة إنّما تحصل مع ثبوت تلك الأحكام، و هو فرع ثبوت موضوعاتها.

و بعبارة اخرى: أنّ أصالة إباحة وطء المرأة المرددة بين من وجب وطؤها بالحلف و بين من حرم وطؤها مخالفة لما دلّ على وجوب الوفاء بالحلف على تقدير ثبوت كون هذه المرأة ممن وجب وطؤها بالحلف أو ممن حرم وطؤها به، و أمّا مع خروجها عن تحت موضوع الحكمين لأجل أصالة عدم تعلق الحلف بوطئها و لا بتركه فلا تندرج هذه المرأة تحت موضوع الوجوب و الحرمة حتى تلزم المخالفة، فيكون هذان الأصلان حاكمين على الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالحلف، و لا يخفى عليك أنّ ما ذكره ليس دليلا على جواز المخالفة الالتزامية بل هو يرجع الى إثبات أنّ إجراء الأصلين لا تلزم منه المخالفة المذكورة.

(1) أي بذلك الأصل الموضوعي.

(2) أي بإباحة وطئها.

(3) أي لا يكون الحكم بإباحة وطء المرأة المرددة لأجل طرح الوجوب و الحرمة كي يقال بأنه مخالف للعلم بتعلق أحد الحكمين عليه إمّا الوجوب و إمّا

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست